.................................................................................................
______________________________________________________
أصل العدّة ، حاكمان عليها. فلو فرض موافقة البراءة للواقع فالعمل بها في المقام حرام من جهة التشريع ومخالفة الاصول.
وإن أراد به إحدى صورتي الجهل بالموضوع فلا يتمّ به الاستدلال أيضا ، لانتفاء المقدّمة الاولى ، لفرض كون الشبهة حينئذ موضوعيّة ، ولا خلاف في جريان أصالة البراءة في الشبهات الموضوعيّة حتّى من الأخباريّين. وكذا الثالثة كما تقدّم. مضافا إلى مخالفتها للأصلين كما عرفت.
هذا كلّه إذا كان المراد بالجهالة في الصور الأربع هي الجهالة البسيطة ، بأن كان شاكّا متردّدا في الحكم أو الموضوع. وأمّا إذا كان غافلا أو معتقدا للخلاف ، فيصحّ الحكم بمعذوريّته حينئذ مطلقا ، بأن يراد بالمعذوريّة معنى يشمل الحكم الوضعي والتكليفي ، إلّا أنّ الرواية لا تصلح حينئذ دليلا على المدّعى أيضا ، لانتفاء المقدّمة الثانية ، وهي شرط في جريان البراءة ، لعدم قدرته على الاحتياط مع الغفلة واعتقاد الخلاف. وعدم تعرّض المصنّف رحمهالله لبعض صور الشبهة في العدّة لعلّه لأجل وضوح حكمها ممّا ذكره.
وبقي في المقام شيء ، وهو أنّ المراد بالجهالة في جميع فقرات الصحيحة هل هي الجهالة البسيطة ، أو المركّبة ، أو لا بدّ من التفكيك فيها بينهما؟ لا سبيل إلى الأوّل والثاني ، كما أفاده المصنّف رحمهالله ، وستعرفه. ومنه يظهر أيضا عدم صحّة إرادة الجهالة البسيطة من الجهل بالتحريم ، والجهالة المركّبة من الجهل بالعدّة ، فلا بدّ من التفكيك بينهما فيهما على عكس ذلك ، لأنّ مقتضى تعليل معذوريّة الجاهل بالتحريم بقوله : «لأنّه لا يقدر» هو كون المراد بالجهل بالتحريم هو الجهل المركّب دون البسيط ، لأنّه الذي لا يقدر المكلّف معه على الاحتياط. وكذا تخصيص الجاهل بالحرمة بذلك يدلّ على قدرة الجاهل بالعدّة على الاحتياط ، وهو يقتضي كونه جاهلا بسيطا. وهذا المقدار من ارتكاب خلاف الظاهر من التفكيك بين الجهالتين لا مناص منه ، سواء كان المراد بالجهل بالعدة هو الجهل بالحكم ـ كما هو مبنى