.................................................................................................
______________________________________________________
على الجهالة من الفعل لا في شيء آخر. ووجه التوقّف على هذه المقدّمات واضح ، لأنّ المقصود في المقام إثبات حجيّة أصالة البراءة في الشبهات التكليفيّة ، وكونه معذورا فيها لا مع الغفلة أو اعتقاد خلاف الواقع ، إلّا أنّ بعض هذه المقدّمات مفقود في المقام.
أمّا بناء على الاستدلال بالفقرة الاولى ، فإنّ الجهالة فيها وإن كانت عبارة عن الجهالة بالحكم ، إلّا أنّ المراد بها بمقتضى التعليل ـ على ما أفاده المصنّف ـ هي الجهالة المركّبة دون البسيطة. وكذا المراد بالمعذوريّة فيها هي المعذوريّة في حرمة تزويج المرأة مؤبّدة ، لا المؤاخذة على الفعل المرتّب على الجهالة ، كما هو المطلوب.
وأمّا بناء على الاستدلال بالفقرة الثانية فيتوقّف على بيان صور الاشتباه في العدّة ، فنقول : إنّ الشبهة فيها تارة تكون حكميّة ، واخرى موضوعيّة. وعلى التقديرين : إمّا أن تكون الشبهة في أصل العدّة ، أو في انقضائها بعد العلم بها في الجملة. فالصور أربع ، إحداها : أن يكون جاهلا بأصل تشريع العدّة. الثانية : أن يكون جاهلا بمقدارها بعد العلم بمشروعيّتها في الجملة. وعلى التقديرين تكون الشبهة حكميّة. الثالثة : أن يكون جاهلا بكون هذه المرأة معتدّة بعد العلم بمشروعيّتها ومدّتها. الرابعة : أن يكون جاهلا بانقضاء عدّة هذه المرأة المطلّقة أو المتوفّى عنها زوجها.
فقوله : «قلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم» إن أراد به إحدى صورتي الجهل بالحكم فلا يمكن الاستدلال به للمقام ، لانتفاء المقدّمة الثالثة ، لأنّ ظاهر الصحيحة كونه معذورا في التحريم الأبدي لا في المؤاخذة كما تقدّم. ومع تسليمه تكون الصحيحة مطروحة بالاتّفاق ، لإجماعهم على وجوب الفحص عن الدليل إلى أن يحصل الظنّ بعدمه في العمل بأصالة البراءة في الشبهات الحكميّة. ومع التسليم فلا ريب أنّ العمل بها مشروط بعدم وجود أصل موضوعي حاكم عليها ، واستصحاب بقاء العدّة عند الشكّ في انقضائها ، وأصالة فساد العقد عند الشكّ في