تتّصف (١١٥٥) بالحلّ والحرمة ، وكذا كلّ عين ممّا يتعلّق به فعل المكلّف ويتّصف بالحلّ والحرمة ، إذا لم يعلم الحكم الخاصّ به من الحلّ والحرمة ، فهو حلال ؛ فخرج (١١٥٦) ما لا يتّصف بهما جميعا من الأفعال الاضطرارية والأعيان التي لا يتعلّق بها فعل المكلّف ، وما علم أنّه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه. وليس الغرض من ذكر الوصف مجرّد الاحتراز (١١٥٧) بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه.
فصار الحاصل أنّ ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال ، سواء علم حكم كلي فوقه (١١٥٨) أو تحته ـ بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحقّقه في ضمنه لعلم حكمه ـ أم لا (١١٥٩). وبعبارة اخرى :
______________________________________________________
١١٥٥. يعني : من شأنه ذلك ، فيشمل الشبهات الحكميّة أيضا.
١١٥٦. يعني : بتوصيف الشيء بقوله : فيه حلال وحرام.
١١٥٧. يعني : فائدة الوصف مع الاحتراز هو بيان الموضوع الذي يحكم بحلّيته ظاهرا ، وهو ما فيه حلال وحرام بالمعنى الذي ذكره.
١١٥٨. كما في الشبهات الموضوعيّة. والمراد بفوقيّة الكلّي أن يكون بين عنوان المشتبه وبين الكلّيين اللذين علم حكمهما عموم من وجه ، كلحم الغنم المشترى من السوق المردّد بين المذكّى والميتة مع العلم بإباحة المذكّى وحرمة الميتة ، لأنّ النسبة بين عنوان لحم الغنم وكلّ من المذكّى والميتة عموم من وجه ، بحيث لو علمنا باندراج الفرد المشتبه تحت أحد هذين الكلّيين لعلم حكمه.
والمراد بتحتيّة الكلّي أن يكون بين عنوان المشتبه وبين الكلّيين اللذين علم حكمهما عموم وخصوص مطلق ، بأن كان عنوان المشتبه أعمّ منهما ، كالمائع المردّد بين الخمر والخلّ مع العلم بحرمة الخمر وحلّية الخل ، بحيث لو علمنا تحقّق عنوان المشتبه في ضمن أحد هذين الخاصّين لعلم حكم الفرد المشتبه ، كما هو واضح.
١١٥٩. كما في الشبهة الحكميّة ، مثل شرب التتن ولحم الحمير ، إن لم نقل