في الحقيقة ترديد لا تقسيم ، أمر لازم قهري لا جائز (١١٦٣) لنا.
وعلى ما ذكرنا ، فالمعنى ـ والله العالم ـ : أنّ كلّ كلّي فيه قسم (١١٦٤) حلال وقسم حرام ـ كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكّى والميتة ـ فهذا الكلّي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معيّنا في الخارج فتدعه. وعلى الاستخدام (١١٦٥) يكون المراد :
______________________________________________________
١١٦٣. هذا إنّما يرد إن اريد من الجواز معنى الإمكان ، مثل قولهم هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ بخلاف ما لو اريد به معنى الصحة ، بأن يريد به صحّة القسمة إلى القسمين ، مثل قولك : الزوج ما جاز قسمته إلى المتساويين.
١١٦٤. هذا المعنى أيضا لا يخلو من مسامحة ، لأنّ وجود القسمين إنّما هو بين أفراد الكلّي لا فيه نفسه ، كما هو واضح. بل لا بدّ على هذا المعنى من ارتكاب نوع استخدام أيضا في ضمير «منه» ؛ إذ المتّصف بالحلّية والحرمة ـ كما قرّر في محلّه ـ هو نفس الأفراد لا الماهيّة الموجودة في ضمنها ، فلا بدّ من إرجاع ضمير «منه» إلى أفراد الكلّي لا إلى نفسه. بل على هذا لا يصحّ إرجاع الضمير في قوله «فهو» إلى الشيء ، كما هو واضح. ولو قيل بكون الشيء عبارة عن أفراد الكلّي ، وخصّ مورد الرواية بالشبهات الموضوعيّة ، سلّم عن جميع ما أورد في المقام.
١١٦٥. هذا معنى ثالث في الرواية. وحيث استفيد ممّا اختاره في معنى الرواية تعيّن إرجاع الضمير في قوله «فيه» و «منه» إلى الكلّي ، يلزمه ارتكاب الاستخدام فيه لو اريد بالشيء الموضوع المشتبه ، فأشار هنا بقوله : «وعلى الاستخدام» إلى ما استفيد من كلامه ولو بالملازمة. وحاصل ما ذكره : عدم صحّة تعميم الرواية لكلّ من الفعل المشتبه الحكم والموضوع ، كما توهّمه شارح الوافية ، فلا بدّ حينئذ من حملها على بيان الشبهات الموضوعيّة. وحينئذ إن اريد من الشيء الكلّي الذي فيه حلال وحرام فلا يرد عليه شيء. وإن اريد منه الموضوع