أنّ كلّ جزئي خارجي في نوعه القسمان المذكوران ، فذلك الجزئي لك حلال حتّى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلّي في الخارج فتدعه. وعلى أيّ تقدير فالرواية مختصّة بالشبهة في الموضوع. وأمّا ما ذكره المستدلّ من أنّ المراد من وجود الحلال والحرام فيه احتماله وصلاحيته لهما ، فهو مخالف لظاهر القضيّة (١١٦٦) ولضمير «منه» (١١٦٧) ولو على الاستخدام.
ثمّ الظاهر أنّ ذكر هذا القيد (١١٦٨) مع تمام الكلام بدونه ـ كما في قوله عليهالسلام في رواية اخرى : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» ـ بيان منشأ الاشتباه (١١٦٩) الذي يعلم من قوله عليهالسلام : «حتّى تعرف» ، كما أنّ الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدلّ أيضا يحصل بذلك.
______________________________________________________
المشتبه الخارج ، فلا بدّ فيه من ارتكاب الاستخدام في ضمير «فيه» و «منه». والفرق بين هذا المعنى وما ذكره شارح الوافية ـ مضافا إلى ما عرفت ـ لزوم ارتكاب الاستخدام في ضمير «فيه» على هذا المعنى ، بخلاف على ما ذكره ، إذ المعنى على هذا المعنى : كلّ موضوع مشتبه في نوعه الحرام والحلال ، وعلى ما ذكره : كلّ شيء فيه احتمال الحرمة والحلّية ، سواء كان مشتبه الموضوع أو الحكم.
١١٦٦. أي : قضيّة «فيه حلال وحرام» لظهورها في الانقسام الفعلي ، كما ذكره المصنّف رحمهالله.
١١٦٧. لما أسلفناه عند شرح قوله : «إذ لا يستقيم».
١١٦٨. يعني : قوله : «فيه حلال وحرام» لكونه وصفا للشيء وقيدا له.
١١٦٩. يعني : أنّ وصف الشيء بقوله فيه حلال وحرام ـ مع كونه احترازا عمّا ذكره شارح الوافية ـ إشارة إلى بيان اعتبار كون منشأ الاشتباه بحسب الحكم أو الموضوع المأخوذ في مورد الرواية ـ كما يرشد إليه قوله : «حتّى تعرف» ـ هو وجود القسمين ـ أعني : الحلال والحرام ـ في الشيء ، بأن كان الاشتباه ناشئا من عدم العلم بكون الأمر المشتبه من أيّ القسمين الموجودين في الشيء لا من أمر آخر ، كما فيما مثّل المنتصر به من مثال لحم الحمير ، لكون