وأمّا ما ذكره من أنّ الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور لا مطلقا ، فهو إنّما يتمّ إذا كان الشكّ من جهة بلوغ الفاعل ، ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحّة فعله صحّة فعل هذا الفاعل ، كما لو شكّ في أنّ الإبراء أو الوصيّة هل صدر منه حال البلوغ أم قبله؟ أمّا إذا كان الشكّ في ركن آخر من العقد ، كأحد العوضين ، أو في أهليّة أحد طرفي العقد ، فيمكن أن يقال : إنّ الظاهر من الفاعل في الأوّل ومن الطرف الآخر في الثاني ، أنّه لا يتصرّف فاسدا. نعم ، مسألة الضمان يمكن أن يكون من الأوّل (٢٦٩١) إذا فرض وقوعه بغير إذن من المديون ، ولا قبول من الغريم ؛ فإنّ الضمان حينئذ فعل واحد شكّ في صدوره من بالغ أو غيره ، وليس له طرف آخر ، فلا ظهور في عدم كون تصرّفه فاسدا. لكنّ الظاهر أنّ المحقّق لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل ، بل يشمل كلامه الصورتين الأخيرتين ، فراجع. نعم ، يحتمل ذلك في عبارة التذكرة.
ثمّ إنّ تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس لتقديم قول مدّعي الصحّة ، بل لأنّ القول قول منكر الشرط ، صحيحا كان أو فاسدا ؛ لأصالة عدم الاشتراط ، ولا دخل لهذا (٢٦٩٢) بحديث أصالة الصحّة وإن كان مؤدّاه صحّة العقد فيما كان الشرط المدّعى مفسدا. هذا ، ولا بدّ من التأمّل والتتبّع.
الثالث : أنّ هذا الأصل إنّما يثبت (٢٦٩٣)
______________________________________________________
٢٦٩١. أي : من قبيل الإبراء والوصيّة.
٢٦٩٢. أنت خبير بأنّ هذا إنّما يتمّ إن قلنا بتقدّم أصالة عدم الاشتراط على القاعدة ، وإلّا فلو عكسنا كما إذا قلنا باعتبار القاعدة من باب الظهور النوعي ، فلا ريب في عدم جريان الأصل في المقام ، وإن كان مؤدّاه موافقا لمؤدّاها. وتحقيق الحال في ذلك يظهر من التأمّل في المقام الثالث.
٢٦٩٣. توضيح الحال في المقام يحتاج إلى بسط في الكلام ، فنقول : إنّ مورد القاعدة كلّ فعل له نوعان :
صحيح وفاسد ، واحتمل الواقع في الخارج لكلّ منهما. والمراد بالصحّة