.................................................................................................
______________________________________________________
مقدّمة عليه لزم إلغائها. وظاهر الأصحاب اعتبارها من باب الظهور ، كما يشهد به تعبيرهم في أبواب الفقه بظاهر حال المسلم ، بل هو صريح الشهيد الثاني ، حيث جعل تعارضها مع سائر الاصول من جملة موارد تعارض الأصل والظاهر ، قال : «الرابع : ما اختلف في ترجيح الظاهر فيه على الأصل أو العكس ، وهو امور». وعدّ من جملتها ما بأيدي المخالفين من الجلد واللحم «فالمشهور بين الأصحاب أنّه طاهر مطلقا ما لم يحكم بكفر من بيده منهم ، وبه نصوص كثيرة مؤيّدة بظاهر حال المسلم من تجنّبه للمحرّم والنجس والميتة. وقيل يحكم بنجاسته لأصالة عدم التذكية ، مع عدم اشتراطهم بجميع ما نشترط من الامور المعتبرة في التذكية ، كالتسمية والقبلة واستحلالهم بجلد الميتة بالدبغ. ويعضده أيضا ظاهر حالهم في ذلك». وعدّ أيضا منها اختلاف المتعاقدين ببيع وغيره في بعض شرائط صحّته «كما لو ادّعى البائع أنّه كان صبيّا أو غير مأذون له أو غير ذلك ، وأنكر المشتري ، فالقول قوله على الأقوى ، وإن كان الأصل عدم اجتماع الشرائط ، عملا بظاهر حال المسلم من إيقاعه العقد على وجه الصحّة. وكذا القول في الإيقاعات. ويمكن ردّه إلى تعارض الأصلين ، وقد تقدّم» انتهى.
ثمّ إنّه على تقدير اعتبارها من باب الظهور ، فهل هو من باب ظهور حال المسلم وإمضاء الشارع لظاهر حالهم ، نظرا إلى كونه مقتضى التديّن بدين الإسلام ، كما هو ظاهر تعبيراتهم على ما عرفت ، أو من باب غلبة الصحّة في أفعال المسلمين؟ كما يظهر من المحقّق القمّي رحمهالله في سؤاله وجوابه في مسألة اختلاف الزوجين ، بأن ادّعت الزوجة وقوع العقد من دون إذنها ، أو كون إذنها في حال صغرها أو جنونها. ولكلّ وجه. نعم ، احتمال كون اعتبارها من باب التعبّد ضعيف جدّا.
الثاني : أنّ في اختصاص القاعدة بأفعال المسلمين ، أو عمومها لأفعال الكفّار أيضا قولان. وظاهر المشهور من حيث تعبيرهم بما عرفته في الأمر الأوّل. هو الأوّل وصريح كاشف الغطاء كما تقدّم عند بيان الأصل في هذه القاعدة هو الثاني ، بمعنى