السادس : في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب ، فنقول : أمّا تقديمه على استصحاب الفساد (٢٧١٢)
______________________________________________________
القرآن والعبد المسلم أو نحو ذلك ـ عليهم أيضا. نعم ، لهم كلام في جواز مناكحتهم كما لا يخفى ، بخلاف الفرق المحكوم بكفرهم من المخالفين ، لأنّ ظاهرهم كونهم كالكفّار في هذه الأحكام ، حيث يستثنونهم عند ذكر هذه الأحكام ، وكذا في مسألة الطهارة فيما يعتبر فيه العلم أو يد المسلم. فحاصل المقام : أنّ المتيقّن من الحمل على الصحّة الواقعيّة هو أفعال الفرقة الناجية ، وسائر الفرق غير المحكوم بكفرهم من المخالفين. وأمّا المحكوم بكفرهم ففي أفعالهم وجهان. وأمّا الكفّار فأفعالهم محكومة بالصحّة على معتقدهم.
٢٧١١ (*). يعني : من المقامات التي أشار إليها في أوّل المسألة الثالثة بقوله : «إلّا أنّ معرفة مواردها ، ومقدار ما يترتّب عليها من الآثار ، ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الاصول ...» ، وحيث ظهر الحال في المقام الأوّل والثاني في الامور المتقدّمة أشار هنا إلى المقام الثالث بقوله : «المقام الثالث».
٢٧١٢. لا يخفى أنّ مراد المصنّف رحمهالله في المقام بيان حال تعارض القاعدة تارة مع الاستصحابات الحكميّة الموجودة في موردها ، واخرى مع الاستصحابات الموضوعيّة ، أعني : استصحاب الامور التي يترتّب عليها الفساد وجودا أو عدما. ولعلّ المراد باستصحاب الفساد حينئذ استصحاب عدم ترتّب الآثار الوضعيّة ـ من النقل والانتقال ، وبقاء كلّ من العوضين على ملك مالكه ، ونحو ذلك ـ على المعاملة المشكوكة الصحّة والفساد ، وبقوله «ونحوه» مثل استصحاب حرمة تصرّف كلّ منهما في مال صاحبه. فإن قلت : إنّ الشكّ في فساد العقد وترتّب الآثار عليه لا بدّ أن يكون ناشئا من الشكّ في الموضوع ، مثل البلوغ والعقل و
__________________
(*) هذا سهو من قلمه الشريف ، لأنّ المقامات الثلاث لم تذكر في المسألة الثالثة ، بل إنّما ذكرت في باب تعارض الاستصحاب مع الأمارات والاصول.