عدم وجود ظنّ معتبر على خلافه ، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل ، نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل.
ويكشف عمّا ذكرنا أنّا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدّم فيه العام ـ من حيث هو ـ على الخاصّ وإن فرض كونه أضعف الظنون (٢٧٧٦) المعتبرة ، فلو كان حجّية ظهور العام غير معلّق على عدم الظنّ المعتبر على خلافه ، لوجد مورد يفرض (*) فيه أضعفيّة مرتبة ظنّ الخاص من ظنّ العام حتّى يقدّم عليه ، أو مكافئته له حتّى يتوقّف ، مع أنّا لم نسمع موردا يتوقّف في مقابلة العام من حيث هو والخاص ، فضلا عن أن يرجّح عليه. نعم ، لو فرض الخاص ظاهرا أيضا خرج عن النص ، وصارا من باب تعارض (٢٧٧٧) الظاهرين ، فربّما يقدّم العام. وهذا نظير (٢٧٧٨) ظنّ الاستصحاب على القول به ، فإنّه لم يسمع مورد يقدّم الاستصحاب على الأمارة المعتبرة المخالفة له ، فيكشف عن أنّ إفادته للظنّ أو اعتبار ظنّه النوعيّ مقيّد بعدم قيام ظنّ آخر على خلافه ، فافهم.
______________________________________________________
٢٧٧٦. يعني : من حيث السند ، كما يرشد إليه قوله : «نعم ، لو فرض الخاصّ ظاهرا أيضا ...».
٢٧٧٧. يمكن منع المعارضة بناء على ما هو المفروض من اعتبار أصالة الحقيقة من باب الظنّ النوعي ، لأنّ دليل اعتبار هذا الظنّ في الخاصّ حاكم عليه في العامّ ، بتقريب ما أسلفناه على تقدير اعتبارها من باب التعبّد المطلق.
وبالجملة ، إنّ الظهورين في أنفسهما وإن كانا متعارضين ، إلّا أنّهما بضميمة دليل اعتبارهما يصير ظهور الخاصّ حاكما على ظهور العامّ. ومع قطع النظر عن دليل اعتبارهما فالتعارض بينهما ثابت ، وإن قلنا باعتبارهما من باب التعبّد المطلق ، فلا وجه لتخصيص المعارضة بصورة كون اعتبار أصالة الحقيقة من باب الظنّ النوعي.
٢٧٧٨. أي : ما ذكره قبل قوله : «نعم لو فرض ...».
__________________
(*) فى بعض النسخ : بدل «يفرض» ، نفرض.