.................................................................................................
______________________________________________________
في الفرض الأخير لا معنى لقولهم بالإمكان في الظنّيين. وإن كان المراد في القطعيّين والمختلفين الشخصي ، وفي الظنّيين أحد الفرضين الأوّلين ، فهو تفكيك خال عن الوجه. لكنّ الظاهر منهم الأخير ، لزعمهم أنّ ما سوى الشخصي لا يمكن في القطع ، لأنّ العلّة في القطع بعد حصولها في دليل لا يمكن التخلّف فيه بالتعارض».
إلى أن قال : «ثمّ اعلم أنّهم قالوا بجواز الظنّيين ، ولا يجوز تعارض ما عداهما. ولا ريب أنّ التعارض له فردان ، أحدهما التعارض والآخر الترجيح ، فإن كان مرادهم من جواز تعارض الظنّيين جوازه بكلا قسميه ، ومن عدم جواز القطعيّين ولا المختلفين عدم جوازه كذلك ، ففيه : أنّ التعارض على وجه الترجيح يمكن في المختلفين ، فإنّ القطع يرجّح على الظنّي عند التعارض» إلى آخر ما ذكره.
قوله : «إن كان القطعيّة والظنّية في الصدور» فيه : أنّ قطعيّة الصدور مع ظنّية الدلالة كما هو الفرض لا يجعل الدليل قطعيّا ، لأنّ المراد بالدليل القطعي في مصطلح القوم ما يفيد القطع بالمدلول الواقعي لا ما كان صدوره قطعيّا.
وقوله : «فإن كان المراد قطعيّة الدليلين أو ظنّيتهما نوعا» فيه : منع وجود دليل معتبر من باب القطع النوعي ، بمعنى اعتبار إفادته للقطع مع قطع النظر عن وجود معارضه ، فحمل كلماتهم عليه فاسد جدّا.
قوله : «تفكيك خال عن الوجه» فيه : أنّ التفكيك لا بدّ من التزامه في المقام ، لما عرفت من عدم وجود دليل معتبر من باب القطع النوعي ، فلا بدّ أن يكون مرادهم من القطعيّين والمختلفين قطعيّة الدليل فعلا لا نوعا. وأمّا كون مرادهم من الظنّين كون ظنّيتهما نوعا لا فعلا ، فلعدم وجود دليل عندهم يكون معتبرا من باب الظنّ الشخصي ، لكون اعتبار الأدلّة عندهم معتبرا من باب الظنّ النوعي دون الشخصي. نعم ، قد حدث القول بالظنون المطلقة الذي مقتضاه اعتبارها من باب الظنّ الشخصي في زمان الوحيد البهبهاني ، كما هو غير خفيّ على الخبير المطّلع