.................................................................................................
______________________________________________________
بالعموم ـ الذي أسّسه الإمام عليهالسلام بعد هذه الأسئلة ـ هو العموم بالنسبة إلى مثل هذه الأفعال لا مطلقا.
وثانيها : تخصيص الإمام عليهالسلام هذه الأفعال بالذكر من دون سبق سؤال من الراوي في حسنة إسماعيل بن جابر ، فإنّه توطئة لبيان ضابط موارد القاعدة على نحو ما ذكره المصنّف رحمهالله.
وثالثها : التقييد بالخروج والدخول والعطف يتمّ على بعض النسخ في صحيحتي زرارة والحلبي ، إذ لو كان المراد بالدخول في الغير هو الدخول في مطلقه ـ كما هو مقتضى مذهب الأردبيلي رحمهالله ـ لزم إلغاء أكثر هذه القيود ، لفرض كون الخروج من محلّ فعل ملازما للدخول في غيره ، لعدم خلوّ المكلّف من فعل في حال من حالاته بناء على تجدّد الأكوان ، فيلغو قيد الدخول والعطف ب «ثمّ» المفيد للتراخي.
والجواب ، أمّا عن الأوّل فبعدم الاعتداد بالتحديد الوارد في كلام الراوي ، ولذا قد ذكروا أنّ خصوصيّة السؤال لا تخصّص عموم الجواب. نعم ، يتمّ ذلك لو كان واردا في كلام الإمام عليهالسلام ، والفرض خلافه.
وأمّا عن الثاني ، فبأنّ غايته الدلالة على خروج مقدّمات الأفعال من العموم على نحو ما ذكره المصنّف رحمهالله ، وهو أخصّ من المدّعى ، لأنّ المفروض على مذهب المشهور عدم جريان القاعدة فيما لو شكّ في بعض آية بعد الدخول في بعض آخر ، وهو لا يثبته.
نعم ، يبقى الإشكال في عدم تعرّض الإمام في حسنة إسماعيل لصورة الشكّ في الركوع بعد أن قام عنه ، فإنّ القيام من أفعال الصلاة أيضا ، بل قيل بكونه ركنا ، فإنّه يوهن كون المراد منها بيان خروج المقدّمات من العموم ، كما أنّه يوهن كون المراد تحديد مورد القاعدة على ما يوافق المشهور ، وإلّا كان عليه التعرّض للصورة المفروضة ، لما عرفت من كون القيام من الأفعال أيضا. وانتظر لتمام الكلام في