.................................................................................................
______________________________________________________
الشكّ قبل الدخول في ركن آخر. وقد صرّحت الأخبار بعدم الالتفات إلى الشكّ في الأذان بعد الدخول في الإقامة ، وإلى الشكّ في السجود بعد القيام وإن لم يركع. وهو أيضا مخالف لما رواه الشيخ في الإستبصار عن عبد الرحمن قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال : قد ركع».
وبعد بطلان هذا القول ، فلا بدّ أن يكون المراد بمحلّ المشكوك فيه المرتبة المقرّرة للأجزاء ، والموضع الذي يجب الإتيان بها فيه مع الالتفات ، وبالغير ـ الذي يعتبر الدخول فيه ـ هو الجزء الذي يجب الإتيان به بعد محلّ المشكوك فيه. وهذه الأجزاء ملحوظة على وجه الإطلاق عند المحقّق الأردبيلي ، وبعناوينها المخصوصة المعنونة في الفقه ، على نحو ما تقدّم عند المشهور.
واحتجّ لمذهب المشهور بوجوه :
أحدها : الأصل ، لأنّ مقتضاه البناء على عدم الإتيان بالمشكوك فيه ، ووجوب الإتيان به مطلقا ، وقد خرجنا من مقتضاه بأخبار الباب ، ولكنّ المتيقّن منها هو عدم الاعتناء بالشكّ فيما حصل الشكّ بعد الدخول في الأفعال التي لها عنوان خاصّ على نحو ما تقدّم.
وفيه : ما عرفت من عموم الأخبار لكلّ جزء وفعل وإن كان بعض آية بل كلمة واحدة ، فهو إنّما يوافق مذهب الأردبيلي قدسسره لا مذهبهم.
وثانيها : أخبار الباب ، ودلالتها من وجوه :
أحدها : سؤال الراوي وتقرير الإمام عليهالسلام ، كما في صحيحتي زرارة والحلبي ، حيث سألا عن الشكّ في الأذان بعد الدخول في الإقامة ، وفي التكبير بعد الدخول في القراءة ، وفي القراءة بعد الدخول في الركوع ، وفيه بعد الدخول في السجود ، وفيه بعد القيام ، وهذه الأفعال كلّها ممّا له عنوان خاصّ في كلمات الأصحاب ، وحكم الإمام عليهالسلام بالمضيّ بعد السؤال عن كلّ واحد منها يدلّ على كون المراد