.................................................................................................
______________________________________________________
مستورة عن المحقّقين محجوبة عن المضطلعين ، نبّههم عليها بكشف حجابها ، وأرشدهم إليها برفع نقابها ، فطلعت عن أفق الخمول في زيّ القبول ، فشكّر الله سعيه.
ثمّ إنّه لا إشكال في مساعدة عموم الأخبار لما ذكره المحقّق المذكور. فالعمدة في المقام بيان ما يصلح أن يكون مستندا للمشهور ، لما عرفت من عدم مساعدة عموم الأخبار لما ذكروه ، وهو يتوقّف على بيان المراد بالشكّ في الشيء والتجاوز والمضيّ والخروج منه على ما تضمّنه الأخبار.
وقد أعطى المصنّف قدسسره تحقيق الكلام في ذلك في الموضع الأوّل والثاني حقّه بما لا مزيد عليه ، فلا جدوى لإطالة الكلام فيه. وقد ذكر في الموضع الثاني أنّ محلّ المشكوك في وجوده مرتبته المقرّرة له شرعا أو عقلا أو عادة ، وموضعه الذي لو أتي به فيه لم يلزم منه اختلال في النظم والترتيب المقرّر.
وهذا المحلّ والموضع عند الشيخ والعلّامة في بعض أقواله ما بين الأركان في الصلاة ، وهو محلّ النسيان ، لأنّه إذا نسي بعض الأجزاء وتذكّره بعد الدخول في ركن آخر ، فإذا بنى على تدارك المنسيّ فلا يخلو : إمّا أن يتداركه مع تدارك الركن الذي تذكّره فيه بعده ، وإمّا أن يتداركه من دون تدارك الركن بعده. فعلى الأوّل تلزم زيادة الركن ، وعلى الثاني يلزم الإخلال بالنظم المعتبر شرعا. فلا بدّ حينئذ إمّا أن لا يلتفت إلى المنسيّ ، كما إذا كان المنسيّ غير ركن ، وإمّا أن يبني على بطلان الصلاة كما إذا كان المنسيّ ركنا. وعلى قياسه الكلام فيما نحن فيه ، فمحلّ المشكوك فيه أيضا ما بين الأركان ، فإن شكّ في جزء قبل الدخول في ركن يلتفت إلى شكّه ، وإن شكّ فيه بعده لا يلتفت إليه ، ويبني على وقوعه إن كان الشكّ فيه ، وعلى صحّته إن كان الشكّ فيها.
ولكنّك خبير بأنّ هذا الوجه مخالف لصريح الأخبار ، لأنّ مقتضاه كما عرفت وجوب الالتفات إلى الشكّ ، والعمل بمقتضى أصالة العدم فيما حصل