.................................................................................................
______________________________________________________
حينئذ يتّحد محلّ الشكّ مع محلّ السهو ، حيث يجب على الساهي أيضا الإتيان بما سها عنه قبل الدخول في الأركان لا بعده. والمشهور أنّ المراد بالغير هو الأفعال المستقلّة في مقابل المشكوك فيه المعنونة في الفقه ، كالقراءة والركوع والسجود والتشهّد والقيام ، دون مقدّماتها كرفع الرأس من السجود والنهوض للقيام والانحناء للركوع ونحوها. فإذا شكّ في التكبير بعد الدخول في القراءة يبني على وقوعه لا قبلها.
والمحقّق الأردبيلي بعد أن نقل عن الشهيد الثاني عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الدخول في الأفعال المذكورة ، إلّا فيما إذا شكّ في الحمد بعد الدخول في السورة ، فيعيد وفاقا للشيخ ، استنادا إلى اتّحاد محلّ القراءتين ، وطرحا للرواية المعارضة بالضعف ، قال ما حاصله : إنّ مقتضى عموم الأخبار مثل قوله عليهالسلام : «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» هو عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الدخول في الغير مطلقا ، حتّى إذا شكّ في الحمد بعد الدخول في السورة ، بل في الآية بعد الدخول في الاخرى ، بل في كلمة بعد الشروع في الاخرى ، فلا يجب العود ، لتحقّق مطلق الانتقال إلى الغير.
وقال في جملة كلام له في المقام : «وبالجملة ، كلامهم أيضا لا يخلو عن اضطراب ، فإنّه يفهم تارة اعتبار جزء عمدة مثل الركن ، وتارة الاكتفاء بجزء في الجملة. فكأنّهم نظروا إلى عرف الفقهاء وما يعدّونه جزءا ، فالقراءة مثلا شيء واحد ، فتأمّل ، فإنّه أيضا مجمل ، وأنّه لا يتمّ في كلّ الروايات والمسائل ، ولا عرف في ذلك. ويمكن الصدق بأنّ هذا محلّ السورة والفاتحة ، بل محلّ الآية وغير ذلك ويدلّ على اعتبار ذلك صحيحة معاوية المتقدّمة ، فتأمّل ، فإنّ العمل به غير بعيد ، للأخبار السابقة الظاهرة» انتهى.
وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ المسألة ثلاثيّة الأقوال ، وأوّل من أخذ في الاعتراض على المشهور هو المحقّق المذكور ، ولله درّه إذ كم من مزايا في الزوايا