الظاهر أنّ القيد وارد في مقام التحديد.
والظاهر أنّ التحديد بذلك توطئة للقاعدة ، وهي بمنزلة ضابطة كليّة ، كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام ، فكيف يجعل فردا خارجا بمفهوم القيد عن عموم القاعدة؟! فالأولى أن يجعل هذا كاشفا (٢٦٣٤) عن خروج مقدّمات أفعال الصلاة عن عموم" الغير" ، فلا يكفي في الصلاة مجرّد الدخول ولو في فعل غير أصلي ، فضلا عن كفاية مجرّد الفراغ.
______________________________________________________
قام» بعد قوله : «إن شكّ في السجود» فإنّ الغير الذي يعتبر الدخول فيه يشمل بعمومه النهوض من السجود إلى القيام. ومفهوم القيد مخرج له من العموم. هذا توضيح ما توهّمه بعض المتأخّرين.
٢٦٣٤. اعلم أنّ ما يناسب المقام هو الكلام في مقامين :
أحدهما : تعيين المراد بالغير الذي اعتبر الدخول فيه في الأخبار في عدم الاعتناء بالشكّ ، وكذا بمحلّ المشكوك فيه الذي ينبئ عنه التعبير بالخروج والمضيّ والتجاوز فيها.
وثانيهما : بيان حكم مقدّمات الأفعال من حيث اندراجها تحت عموم القاعدة وعدمه.
أمّا المقام الأوّل ، فاعلم أنّه نسب إلى العلّامة في بعض أقواله والشيخ في النهاية أنّ المراد بالغير الذي يعتبر الدخول فيه هو الجزء الركني ، فمحلّ الشكّ في تكبيرة الإحرام باق إلى حدّ الركوع ، وفيه إلى السجود ، وفيه إلى حدّ الركوع في الركعة الثانية. فإذا شكّ في التكبير في حال القراءة ، أو فيها قبل الركوع ، أو فيه قبل السجود ، أو فيه قبل الركوع في الركعة الثانية ، يبني على عدم وقوع المشكوك فيه أو صحّته ، فيأتي به على وجه الصحّة ، بخلاف ما إذا شكّ في الأوّل في حال الركوع ، وفي الثاني في حال السجود ، وفي الثالث في حال الركوع في الثانية ، فيبني حينئذ على الوقوع إن كان الشكّ فيه ، وعلى الصحّة إن كان الشكّ فيها. و