سيجيء (٢٦٣١) من التقريب ، وقوله عليهالسلام : " كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك ...". لكنّ الذي يبعّده أنّ الظاهر من" الغير" في صحيحة إسماعيل بن جابر : " إن شكّ في الركوع بعد ما سجد وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض" بملاحظة مقام التحديد (٢٦٣٢) ومقام التوطئة للقاعدة المقرّرة بقوله عليهالسلام بعد ذلك : " كلّ شيء شكّ فيه ..." كون السجود والقيام حدّا للغير الذي يعتبر الدخول فيه ، وأنّه لا غير أقرب من الأوّل بالنسبة إلى الركوع ، ومن الثاني بالنسبة إلى السجود ، إذ لو كان الهويّ للسجود كافيا عند الشكّ في الركوع ، والنهوض للقيام كافيا عند الشكّ في السجود ، قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود والقيام ، ولم يكن وجه لجزم المشهور (٦) بوجوب الالتفات إذا شكّ قبل الاستواء قائما.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما ارتكبه بعض من تأخّر من التزام عموم" الغير" وإخراج الشكّ في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية (٢٦٣٣) ، ضعيف جدّا ، لأنّ
______________________________________________________
بظاهر العلّة هو وجود العلّة مع التجاوز عن المحلّ مطلقا ، سواء دخل في الغير أم لا. مضافا إلى أنّ الخبر المعلّل أقوى دلالة ، فيرجّح على الخالي من التعليل في مقام التعارض. ولذا عمل بما دلّ على عدم تنجّس البئر بالملاقاة مطلقا وإن كان مائها قليلا معلّلا بأنّ لها مادّة ، وإن كان الغالب فيها الكريّة. وإلى إمكان أن يكون قوله : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» واردا في مقام إمضاء طريقة العقلاء لا تأسيسا لحكم شرعيّ ، بأن كان المراد الإشارة إلى أنّ العاقل المريد للفعل لا يخرج من محلّه غالبا إلّا بعد الإتيان به على وجهه ، كما أشار إليه فخر الدين في الإيضاح ، كما تقدّم عند بيان الأدلّة على تأسيس القاعدة.
٢٦٣١. في الموضع الرابع.
٢٦٣٢. يعني : من الإمام عليهالسلام ، لفرض عدم سبق سؤال في صحيحة إسماعيل ، بخلاف صحيحة زرارة ، ولذا ترك الاستدلال بالثانية.
٢٦٣٣. أي : بمفهوم القيد المذكور في الرواية المذكورة من قوله : «بعد ما