على الغالب خصوصا في أفعال الصلاة ، فإنّ الخروج من أفعالها يتحقّق غالبا بالدخول في الغير ، وحينئذ فيلغو القيد. ويحتمل ورود المطلق على الغالب ، فلا يحكم بالإطلاق.
ويؤيّد الأوّل ظاهر التعليل (٢٦٣٠) المستفاد من قوله عليهالسلام : " هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ" وقوله عليهالسلام : " إنّما الشكّ إذا كنت في شىء لم تجزه" بناء على ما
______________________________________________________
المحلّ ملازما للدخول في الغير ، لعدم خلوّ الشخص من جميع الأفعال بناء على تجدّد الأكوان. والتنافي بين الأخبار إنّما يتمّ إن كان المراد بالغير في الأخبار المقيّدة خاصّا لا مطلقا.
ولكن يدفعه : أنّ ظاهر اعتبار الدخول في الغير في الأخبار المقيّدة في الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ كون المناط في الحكم هو الدخول في الغير لا مطلق التجاوز عن الشيء. وإناطة الحكم بالأوّل يرشد إلى كون المراد بالغير خاصّا لا مطلقا.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ ذلك من النكات البيانية التي تلاحظ في البلاغة ، لا في استنباط الأحكام الشرعيّة من خطاباتها ، كيف ولو اعتبرت هذه النكات لزم القول باعتبار مفهوم الوصف أيضا ، لعدم قصوره في الإشعار بالعليّة عمّا ذكر ، بل اعتبار هذه النكات في كلام البلغاء أيضا ليس على وجه يكون مستندا للأحكام الشرعيّة ، ولذا لا يعتبر مفهوم الوصف وإن كان واردا في الكلام المجيد أيضا ، فلا غرو حينئذ فيما عرفت من دعوى احتمال كون التقييد بالدخول في الغير لأجل كون التجاوز عن المشكوك فيه ملازما له ، لا لأجل كونه مناطا في الحكم ، سيّما في الكلام الذي لم يرد لإظهار البلاغة.
وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ التنافي بين الأخبار المطلقة والمقيّدة إنّما هو على تقدير كون المراد بالغير خاصّا لا مطلقا ، بأن لم يكن التجاوز عن المحلّ ملازما للدخول في الغير. وعلى تقديره لا بدّ من الجمع بينهما بأحد الوجهين اللذين ذكرهما المصنّف قدسسره.
٢٦٣٠. لا يخفى أنّ مؤيّد كلّ منهما مبعّد للآخر ، وبالعكس. ووجه التأييد