واستدلّ فخر الدين على مختاره في المسألة بعد صحيحة زرارة المتقدّمة : بأنّ خرق العادة على خلاف الأصل ، ولكن لا يحضرني كلام منهم في غير هذا المقام ، فلا بدّ من التتبع والتأمّل.
والذي يقرب في نفسي عاجلا هو الالتفات إلى الشكّ ، وإن كان الظاهر من قوله عليهالسلام فيما تقدّم : " هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ" : أنّ هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل ، فهو دائر مدار الظهور النوعي ولو كان من العادة ، لكنّ العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضا مشكل (٢٦٢٧) ، فتأمّل. والأحوط ما ذكرنا.
الموضع الثالث : الدخول في غير المشكوك إن كان محقّقا للتجاوز (٢٦٢٨) عن المحلّ ، فلا إشكال في اعتباره ، وإلّا فظاهر الصحيحتين الاوليتين اعتباره ، وظاهر إطلاق موثّقة ابن مسلم عدم اعتباره. ويمكن حمل التقييد (٢٦٢٩) في الصحيحين
______________________________________________________
٢٦٢٧. وجه الإشكال : ما أشار إليه من أنّ العمل بعموم ما يستفاد من الرواية يستلزم الالتزام بفروع يبعد التزام الفقيه به. والأمر بالتأمّل إشارة إلى الإشكال في مخالفة الرواية ، وطرحها بمجرّد الاستبعاد المزبور.
٢٦٢٨. توضيحه : أنّ تحقّق التجاوز عن المحلّ تارة يستند إلى الدخول في الغير ، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة للقراءة من دون فصل طويل ، بحيث لو لم يشرع فيها كان محلّ التكبير باقيا. واخرى لا يستند إليه ، بأن يتحقّق التجاوز قبل الدخول في الغير ولو لأجل الفصل المعتدّ به بينهما. وعلى الأوّل لا إشكال في عدم الاعتناء بالشكّ ، لكونه متيقّنا من الأخبار الواردة في المقام. وعلى الثاني فيه إشكال. وظاهر الصحيحين اعتبار الدخول في الغير ، وظاهر الموثّق عدم اعتباره. وممّا ذكرناه يندفع ما يتوهّم من العبارة ، من كون ظاهرها كون الدخول في الغير أعمّ من التجاوز عن المحلّ ، وليس كذلك ، لكون الأمر بالعكس. ووجه الاندفاع واضح ممّا ذكرناه.
٢٦٢٩. لا يخفى أنّه يمكن ترجيح الأخبار المطلقة بحمل الغير في الأخبار المقيّدة على مطلقة ، بأن يدّعى أنّ تقييدها به إنّما هو من جهة كون التجاوز عن