هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه إلّا الأخير (٢٦٢٤) ، فإنّه ربّما يتخيّل انصراف (٢٦٢٥) إطلاق الأخبار إلى غيره ، مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقات (٢٦٢٦) كثيرة ، فمن اعتاد الصلاة في أوّل وقتها أو مع الجماعة ، فشكّ في فعلها بعد ذلك ، فلا يجب عليه الفعل. وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه وشكّ في فعل الصلاة. وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ ، فشكّ بعد ذلك في الوضوء ، إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها.
نعم ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شكّ في الجزء الأخير ، كالعلّامة (٥) وولده والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم قدّس الله أسرارهم.
______________________________________________________
الراء في كلمة «أكبر» ليس بساكن ، لكونه متحرّكا بالضمّ ، إلّا أن يريد به حال الوقف. وكيف كان ، فالأولى التمثيل بكاف كلمة «أكبر».
٢٦٢٤. أي : المحلّ العادي.
٢٦٢٥. يمكن منع الانصراف ، لعدم المنشأ له ، لأنّ منشأه إمّا كثرة الاستعمال أو كثرة الوجود أو كمال بعض الأفراد ، وشيء منها غير متحقّق في المقام ، لأنّ صدق التجاوز والخروج والمضيّ بالتجاوز عن المحلّ الشرعيّ والعقلي والعادّي على حدّ سواء. مضافا إلى منع كون الأخيرين منشأ للانصراف ، كما قرّر في محلّه.
٢٦٢٦. فيه نظر ، لأنّه إن أراد بالإطلاقات إطلاق الأمر بالصلاة ونحوه ، فلا ريب في عدم تحقّق الإطلاق مع الشكّ في الامتثال. وكذلك إن أراد بها إطلاقات الإطاعة ، لعدم صحّة التمسّك بها مع الشبهة في المصداق الخارجي. فالمتعيّن حينئذ في الموارد المذكورة هو التمسّك بقاعدة الاشتغال.