.................................................................................................
______________________________________________________
مثله ، فيرجع في موردهما إلى الأصل الموافق لأحدهما إن كان أحدهما موافقا له وإلّا فالتخيير. وإن قلنا باعتبارها من باب السببيّة فمقتضى الأصل العقلي هو الأخذ بأحدهما تخييرا. وسيجيء أنّ أقواهما هو الأوّل ، لكون اعتبار أصالة الحقيقة من باب الطريقيّة دون السببيّة والموضوعيّة.
وكيف كان ، فمآل الوجهين إلى العمل بمقتضى أحد المتعارضين ، وكذا مقتضى التخيير الشرعي مع فقد المرجّح ، بل وكذا الأخذ بالراجح مع وجود المرجّح ، لأنّ مرجع الجميع إلى الأخذ بأحد المتعارضين لا بهما معا ، فيسقط القول بأولويّة الجمع من الطرح حينئذ ، نظرا إلى كونه عملا بالدليلين ، لما عرفت من مساواتهما في مقام العمل.
نعم ، يثمر القول بأولويّة الطرح من الجمع هنا في إعمال المرجّحات مع وجودها ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله. لكن في دعوى انحصار الثمرة فيما ذكره نظر ، لأنّه على التخيير الشرعيّ يجوز تخصيص عمومات الكتاب والسنّة بالمخيّر ، بخلاف ما لو قلنا بالتساقط والرجوع إلى الأصل الموافق.
وبالجملة ، إنّ القول بكون المتعارضين بالعموم من وجه موردا لقاعدة الجمع أو موردا لأخبار الترجيح والتخيير ، كما يثمر في صورة وجود المرجّح على ما صرّح به المصنّف رحمهالله ، كذلك يثمر في صورة فقده أيضا على ما ذكرناه.
وتحقيق المقام على ما تقتضيه الحال عاجلا : أنّ في كون المتعارضين بالعموم من وجه موردا لقاعدة الجمع أو لأخبار الترجيح والتخيير وجهان بل قولان. وذكر العامّ والخاصّ من وجه من باب المثال وذكر أظهر الأفراد وأغلبها ، وإلّا فالعبارة الأشمل أن يقال : كلّ خبرين كان لكلّ منهما جهة ظهور وأظهريّة بحيث يتعارضان في جهة الأظهريّة.
وكيف كان ، فالقولان ينشآن من حصول التحيّر في كيفيّة العمل بهما عرفا ، فيدخل في موضوع أخبار الترجيح والتخيير ، ومن كون منشأ التحيّر هنا إجمال