مقتضياتها ودفع موانعها ، فإذا أثبت ذلك المجتهد ، وأثبت جواز العمل لكلّ من الخبرين المتكافئين ، المشترك بين المقلّد والمجتهد ، تخيّر المقلّد كالمجتهد (٢٨٢٥) ، ولأنّ إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلّد لم يقم عليه دليل ، فهو تشريع.
ويحتمل أن يكون التخيير للمفتي ، فيفتي بما اختار (٢٨٢٦) ؛ لأنّه حكم للمتحيّر ، وهو المجتهد (٢٨٢٧). ولا يقاس هذا بالشكّ الحاصل للمجتهد في بقاء
______________________________________________________
٢٨٢٥. لا يخفى أنّ أخبار التخيير إنّما يدلّ على التخيير في العمل بالخبرين المتعارضين والالتزام بمؤدّى أحدهما في الجملة ، ساكتا عن كون هذا ابتدائيّا أو استمراريّا. وهذا التخيير لا دخل له بالتخيير في مقام العمل ، لعدم الملازمة ، إذ قد يثبت التخيير في مقام الالتزام دون العمل ، كما لو كان التخيير ابتدائيّا ، إذ بعد الالتزام بأحدهما يتعيّن عليه حينئذ ما التزمه. فإن أراد بتحيّر المقلّد تحيّره بهذا المعنى فلا ريب أنّه لا حظّ للمقلّد في الالتزام بمؤدّيات الطرق لا تعيينا ولا تخييرا ، لأنّه وظيفة المجتهد ، ووظيفة المقلّد هو الالتزام بما يفتي له مجتهده بعد الالتزام بمؤدّيات الطرق. وإن أراد به تحيّره في مقام العمل ، يرد عليه أنّه يحتمل أن يتعيّن عليه ما يختار المجتهد لنفسه ، فلا رافع لهذا الاحتمال إلّا عدم الدليل على هذا التعيّن ، فيكون إيجابه عليه تشريعا ، بل أصالة البراءة تقتضي خلافه ، بناء على كون المقام من مواردها دون أصالة الاشتغال. وممّا ذكرناه يظهر أنّ الاولى في المقام هو التمسّك بالوجه الثاني.
٢٨٢٦. يلزمه أن لا يجوز له الإفتاء قبل اختيار أحد الحكمين لعمل نفسه ، فيرد عليه : أنّه قد لا يكون لعمل المجتهد حظّ في الحكمين ، كما في الأحكام المختصّة بالنساء إذا تعارض خبران في بعض أحكامهنّ. اللهمّ إلّا أن يريد باختيار المجتهد اختياره لأحد الحكمين له أو لمقلّديه. ويرد حينئذ أيضا : أنّ إلزام المجتهد بعدم الإفتاء قبل اختياره بهذا المعنى تكليف زائد عليه ، ولا دليل عليه ، بل الأصل ينفيه ، فتأمّل.
٢٨٢٧. ربّما يمنع ذلك ، لأنّ المقلّد أيضا بعد عرض الخبرين المتعادلين له و