.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا الثالث فيرد عليه : أنّه إنّما يتمّ على تقدير وجوب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة ، لا على المختار من التعدّي إلى كلّ مزيّة موجودة في أحدهما دون الآخر ، لأنّه إذا كان المقصود بيان الترجيح بكلّ مزيّة كان التعرّض لبيان بعض المرجّحات من باب المثال من دون مدخليّة للخصوصيّة في الترجيح.
نعم ، على القول بوجوب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة لا بدّ من التعرّض لجميعها ، لئلّا يلزم الإغراء والإخلال ببيان الواجب. مع أنّ عدم التعرّض للجميع لعلّه لعدم الحاجة إليه ، إذ لعلّ الإمام عليهالسلام كان عالما بتساوي الخبرين المسئول عنهما فيما عدا المرجّحات التي تعرّض لبيانها.
وممّا ذكرناه يظهر ضعف الرابع أيضا إذ الموافقة في الترتيب إنّما يلزم على القول بوجوب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة ، وأمّا على القول بجواز الترجيح بكلّ مزيّة فلا. وسيجيء توضيح الكلام في بيان التعدّي عن المرجّحات المنصوصة في المقام الثالث.
وأمّا ما دفع به الإشكالات على تقدير حمل الأمر بالترجيح على الاستحباب. فأمّا ما دفع به الأوّل فيرد عليه : أنّه إن تمّ يدفع به الإشكال على تقدير وجوب الترجيح أيضا كما هو واضح.
وأمّا ما دفع به الثالث من قوله : «وأمّا الاكتفاء بالبعض فغير مناف للاستحباب» ـ ولعلّ مقصوده بعدم المنافاة جواز المسامحة في المستحبّات والمكروهات ، ولعلّه من هنا لم يتعرّض لدفع إشكال مخالفة الترتيب ـ فيرد عليه على أنّ ما دلّ على جواز المسامحة فيها من الأخبار المستفيضة إنّما هي في الثبوت عن الأئمّة عليهمالسلام ، حيث يتسامح في أدلّتها سندا ودلالة على التفصيل المقرّر في محلّه ، لا في بيان الأئمّة عليهمالسلام ، وإلّا لزم مخالفة اللطف ، لأنّ اللطف كما يقتضي وجوب بيان الواجبات والمحرّمات كذلك المستحبّات والمكروهات. وأمّا ما صحّح به جواز الترجيح بموافقة الكتاب ، فهو إن تمّ يتمّ على القول بوجوب الترجيح أيضا كما لا يخفى.