.................................................................................................
______________________________________________________
اجتهاد المتحاكمين في ترجيح مستند أحدهما على الآخر. ورابعا : جواز حكم أحدهما بعد حكم الآخر ، لبعد فرض وقوع حكمهما دفعة.
ويرد على ما عدا الثاني : أنّه إنّما يتمّ على تقدير كون المراد بالحاكم في مورد الرواية هو المنصوب عموما أو خصوصا من قبل الإمام عليهالسلام. وأمّا لو كان المراد به قاضي التحكيم فلا دليل على بطلان ما ذكر من اللوازم.
ومنه يندفع إشكال آخر هنا ، وهو أنّ اختيار الحاكم إنّما هو بيد المدّعي ، فله أن يختار من أراد من الحكّام ، وإن كان مفضولا بالنسبة إلى من اختاره المنكر ، فالأولى حينئذ الجواب بتفويض الأمر إلى المدّعي لا إليهما وتحرّيهما في إعمال المرجّحات. ووجه الاندفاع واضح. مضافا إلى احتمال اختصاص مورد الرواية بصورة التداعي ، فتدبّر.
وأمّا الثاني فهو مجرّد استبعاد لا يقدح في العمل بالظواهر. مع أنّه لا استبعاد فيه ، حيث لم تكن الأخبار مجتمعة في زمان صدور الأخبار عند كلّ أحد. مضافا إلى احتمال إعراض كلّ منهما عن مستند حكم الآخر ، لأجل اطّلاع كلّ منهما على قدح في مستند حكم الآخر لم يطّلع عليه الآخر ، مثل وروده تقيّة أو نحوها ، لا لأجل الغفلة عنه رأسا.
ويدفع الجميع أيضا أنّه يحتمل أن يكون المراد بالحكمين هو الحاكم على سبيل نقل الرواية في خصوص الواقعة ليعمل بمضمونها المتخاصمان ، لا الحاكم بالمعنى المصطلح عليه.
ويؤيّده أنّ المتعارف في ذلك الزمان أنّ كلّ من كان يفتي بشيء كان على سبيل نقل الرواية ، وكان غرض المستفتي أيضا استعلام ما عند المسئول من الحديث في الواقعة المجهولة المسئول عنها.
ويؤيّده أيضا قوله : «كلاهما اختلفا في حديثكم» لأنّ ظاهره كون الرجوع إليهما من حيث نقل الرواية والحديث ، وجعل الفاصل ذلك لا رأي الحكمين.