ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، كما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور ، فالخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعيّن فيه النسخ ، وأمّا ارتكاب كون (٢٩٠٠) الخاصّ كاشفا عن قرينة كانت مع العامّ واختفت فهو خلاف الأصل. والكلام في علاج المتعارضين من دون التزام وجود شيء زائد عليهما.
نعم ، لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير إلى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل أو جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا (٢٩٠١) مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره ، وبعبارة اخرى : تكليفهم ظاهرا هو العمل بالعموم. ومن هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة في كلام النبيّ أو الوصيّ أو بعض الأئمّة عليهمالسلام بالمخصّصات الواردة بعد ذلك بمدّة عن باقي الأئمّة عليهمالسلام ، فإنّه لا بدّ أن يرتكب فيها النسخ أو كشف الخاصّ عن قرينة مع العامّ مختفية أو كون المخاطبين بالعامّ تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا.
أمّا النسخ ـ فبعد توجيه وقوعه بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله بإرادة كشف ما بيّنه النبيّ صلىاللهعليهوآله للوصيّ عليهالسلام عن غاية الحكم الأول وابتداء الحكم الثاني ـ مدفوع : بأنّ غلبة هذا النحو (*) من التخصيصات يأبى عن حملها على ذلك ، مع أنّ الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمونهما حكما مستمرّا من أوّل الشريعة إلى آخرها ، إلّا أن يفرض المتقدّم ظاهرا في الاستمرار ، والمتأخّر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل صدوره ، فحينئذ يوجب طرح ظهور المتقدّم لا المتأخّر ، كما لا يخفى. وهذا لم (**) يحصل في كثير من الموارد بل أكثرها.
______________________________________________________
٢٩٠٠. دفع لتوهّم عدم تعيّن الخاصّ للنسخ في الفرض المذكور.
٢٩٠١. يعني : المخاطبين بالعامّ. وقوله «واقعا» متعلّق بالإرادة.
__________________
(*) فى بعض النسخ زيادة : وهو كون المخاطبين بالعامّ تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا.
(**) فى بعض النسخ : بدل «لم» ، لا.