مورد المرجّح ، لا باعتبار مورد الرجحان ، ولذا يذكرون في المرجّحات المتنيّة مثل : الفصيح والأفصح والنقل باللفظ والمعنى ، بل يذكرون المنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم وأشباه ذلك. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى نبذا من القسمين ؛ لأنّ استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أنّ المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليهالسلام لبيان الحكم الواقعيّ.
______________________________________________________
الفتوى ، وكذا موافقة الكتاب والسنّة والأصل ونحوها ، وليس محلّ شيء من هذه المرجّحات متن الرواية ولا سندها.
ثمّ إنّ عدّ المفهوم والمنطوق والعموم والخصوص من المرجّحات في المقام ليس بشيء ، لما مرّ غير مرّة من خروج الكلام المشتمل على شيء من مرجّحات الدلالة من صورة التعارض ، لدخول التأويل في أحد الخبرين ـ بقرينة رجحان الآخر ـ في الجمع العرفي ، فلا يبقى معه تحيّر في فهم المراد حتّى يدخل في مورد أخبار الترجيح.