قلت : أمّا النصّ ، فلا ريب في عموم التعليل في قوله عليهالسلام : " لأنّ المجمع عليه لا ريب فيه" وقوله عليهالسلام : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" لما نحن فيه ، بل قوله عليهالسلام : " فإنّ الرشد فيما خالفهم" ، وكذا التعليل في رواية الأرجائيّ : " لم امرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامّة" وارد في المرجّح الخارجيّ (٢٩٨٥) ؛ لأنّ مخالفة العامّة نظير موافقة المشهور.
وأمّا معقد الإجماعات ، فالظاهر أنّ المراد منه : الأقرب إلى الواقع والأرجح مدلولا ، ولو بقرينة ما يظهر من العلماء قديما وحديثا من إناطة الترجيح بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع ، كاستدلالهم على الترجيحات بمجرّد الأقربية إلى الواقع ، مثل ما سيجيء من كلماتهم في الترجيح بالقياس ، ومثل الاستدلال على الترجيح بموافقة الأصل بأنّ الظنّ في الخبر الموافق له أقوى ، وعلى الترجيح بمخالفة الأصل بأنّ الغالب تعرّض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان ، واستدلال المحقّق على ترجيح أحد المتعارضين بعمل أكثر الطائفة : " بأنّ الكثرة أمارة الرجحان والعمل بالراجح واجب" ، وغير ذلك ممّا يجده المتتبّع في كلماتهم. مع أنّه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع فيما كان حجّيتهما من حيث الطريقيّة ، فتأمّل (٢٩٨٦).
______________________________________________________
٢٩٨٥. هذا مناف لعدّه مخالفة العامّة من المرجّحات المضمونيّة الداخلة عند تقسيم المرجّحات في أوّل المقام الرابع ، فراجع. ولعلّ ما ذكره هنا أظهر.
لا يقال : إنّ المرجّح هي مخالفة الخبر للعامّة ، وصفة المخالفة ليست من الامور المستقلّة بنفسها.
لأنّا نقول : إنّ هذا الكلام جار في سائر المرجّحات الخارجة ، كموافقة الكتاب والسنّة والشهرة والأصل ، فالمعتبر في عدّ المرجّح خارجيّا كون ذات المرجّح كذلك مع قطع النظر عن صفة الموافقة والمخالفة.
٢٩٨٦. يحتمل الأمر بالتأمّل وجهين :
أحدهما : ما تقدّم سابقا من أنّ الأصل في تعارض ما هو معتبر من باب الطريقيّة هو التساقط والرجوع إلى مقتضى الاصول ، لا الترجيح بما لم يثبت مرجّحيته وثانيهما :