في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر كالأعدليّة (٢٩٨٢) والأوثقيّة (*). والمرجّح الخارجيّ من هذا القبيل ، غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر ، بل ذو المزيّة داخل في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار.
ومن هنا ، يمكن أن يستدلّ على المطلب بالإجماع المدّعى في كلام جماعة (١٧) على وجوب العمل بأقوى الدليلين ، بناء على عدم شموله للمقام ؛ من حيث إنّ الظاهر من أقواهما أقواهما في نفسه ومن حيث هو ، لا مجرّد كون مضمونه أقرب إلى الواقع لموافقة أمارة خارجيّة. فيقال في تقريب الاستدلال : إنّ الأمارة موجبة لظنّ خلل في المرجوح (٢٩٨٣) مفقود في الراجح ، فيكون الراجح أقوى احتمالا (**) من حيث نفسه.
فإن قلت : إنّ المتيقّن من النصّ ومعاقد الإجماع اعتبار المزيّة الداخليّة القائمة بنفس الدليل ، وأمّا الحاصلة من الأمارة الخارجيّة التي دلّ الدليل على عدم العبرة بها من حيث دخولها (٢٩٨٤) فيما لا يعلم ، فلا اعتبار بكشفها عن الخلل في المرجوح ، ولا فرق بينها وبين القياس في عدم العبرة بها في مقام الترجيح كمقام الحجيّة.
هذا ، مع أنّه لا معنى لكشف الأمارة عن خلل في المرجوح ؛ لأنّ الخلل في الدليل من حيث إنّه دليل قصور في طريقيّته ، والمفروض تساويهما في جميع ما له دخل في الطريقيّة ، ومجرّد الظنّ بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا (***) في ذلك ؛ لأنّ الطريقيّة ليست منوطة بمطابقة الواقع.
______________________________________________________
٢٩٨٢. لأنّ احتمال الكذب في كلّ من خبري العدل والأعدل موجود ، إلّا أنّه في الثاني أبعد من الأوّل.
٢٩٨٣. بما في صدوره أو جهة صدوره.
٢٩٨٤. لا من حيث قيام دليل على عدم اعتبارها ، لخروجها من محلّ الكلام حينئذ.
__________________
(*) فى بعض النسخ بدل «الأوثقيّة» : الأفقهيّة.
(**) فى بعض النسخ بدل «احتمالا» : إجمالا.
(***) فى بعض النسخ زيادة : في الواقع.