في المثال المتقدّم وجوب إكرام زيد العالم. واللازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجّية رأسا ؛ لتواتر الأخبار (٢٩٩٨) ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنّة ، والمتيقّن من المخالفة (٢٩٩٩) هذا الفرد ، فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين ، فلا مورد للترجيح في هذه الصورة أيضا ؛ لأنّ المراد به (٣٠٠٠) تقديم أحد الخبرين لمزيّة فيه ، لا لما يسقط الآخر عن الحجّية. وهذه الصورة عديمة المورد فيما بأيدينا من الأخبار المتعارضة.
الثالثة : أن يكون على وجه لو خلّى المخالف له عن المعارض لخالف الكتاب ، لكن لا على وجه التباين الكلّي ، بل يمكن الجمع بينهما (٣٠٠١) بصرف أحدهما عن ظاهره. وحينئذ ، فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجّية كان حكمها حكم الصورة الثانية ، وإلّا كان الكتاب (٣٠٠٢) مع الخبر المطابق بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف ، والترجيح حينئذ بالتعاضد وقطعيّة سند الكتاب.
______________________________________________________
٢٩٩٨. في بعضها أنّه زخرف ، وفي آخر أنّه باطل. وقد صحّ عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «ما خالف كتاب الله فليس من حديثي ، أو لم أقله». وقال عليهالسلام : «لا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فإنّا إن حدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة» إلى غير ذلك من الأخبار.
٢٩٩٩. قد تقدّم عند الاستدلال على عدم حجّية أخبار الآحاد بما دلّ على طرح الخبر المخالف للكتاب ، ما يندفع به ما يتوهّم من اختصاص ما دلّ على طرح الخبر المخالف للكتاب ـ على ما ذكره هنا ـ بصورة معدومة.
٣٠٠٠. وهو فرع حجّية الخبرين في أنفسهما.
٣٠٠١. بأن كان بينهما عموم من وجه. ولم يعبّر بهذا اللفظ ليدخل فيه ما في حكمه ، مثل قوله : اغتسل للجمعة ، وينبغي غسل الجمعة.
٣٠٠٢. ممّا يشهد بعدم شمول الأخبار الدالّة على طرح الخبر المخالف للكتاب لصورة المعارضة بالعموم من وجه ، أنّه على تقدير الشمول لا بدّ أن لا يفرّق فيه بين صورتي التعارض وعدمه ، بأن يقال بوجوب الطرح مطلقا حتّى في صورة