.................................................................................................
______________________________________________________
الأئمّة عليهمالسلام علم تاريخهما أو لا ، فقيل بالتوقّف ، وقيل بتقديم الناقل ، وقيل بالعكس.
والتحقيق عدم الترجيح في المقام لا بموافقة الأصل ولا بمخالفته ، سواء قلنا باعتبار الاصول من باب التعبّد كما هو الحقّ ، أم من باب الظنّ.
أمّا على الأوّل فأوّلا : للأصل ، لأنّ الترجيح كأصل الحجّية يحتاج إثباته إلى دليل ، وعدمه كاف في إثبات عدم جواز الترجيح بالاصول ، لما ستعرف من ضعف أدلّة المثبتين.
وثانيا : أنّ الاصول غير جارية في مقابل الأدلّة ، سواء وافقتها أم خالفتها ، كما أوضحه المصنّف رحمهالله آنفا.
وثالثا : أنّ مرتبة الاصول مع الأدلّة مختلفة ، لاعتبار الاولى من باب التعبّد ، والثانية من باب الطريقيّة والكشف عن الواقع ، فلا يصحّ الترجيح بها.
وأمّا على الثاني ، فإنّ المراد بالاصول هنا هي الاستصحاب والبراءة والاحتياط. والأخير غير مفيد للظنّ ، لأنّ مقتضاه حصول العلم بحصول الواقع في ضمن المأتيّ به ، لا الظنّ بكونه نفس الواقع بالخصوص كما هو المعتبر في باب الترجيح.
وأمّا الثاني فهو إن قيس إلى الواقع فلا يفيد ظنّا ، إلّا أن تكون الواقعة كثيرة الابتلاء للمكلّف ، لأنّه مع عدم الوجدان حينئذ يحصل الظنّ بالعدم في الواقع ، لكنّه لا يفيد المدّعى كلّيا. وإن قيس إلى الظاهر فهو يفيد القطع دون الظنّ ، مع أنّه لا يصلح للترجيح كما عرفت.
وأمّا الأوّل فإن لوحظت إفادته للظنّ بالواقع ولو نوعا فلا دليل على اعتباره بهذا الاعتبار. وإن لوحظ اعتباره شرعا من باب التعبّد فلا يصلح للترجيح.
واحتجّ القائل بتقديم المقرّر بأنّ التأسيس أولى من التأكيد ، وحمل كلام الشارع على الأتمّ فائدة أولى وأتمّ. وتوجيهه : أنّه مع الحكم بتقديم المقرّر لا بدّ أن يفرض ورود الناقل قبله ، فيقع كلّ منهما في موضع الحاجة. أمّا الناقل فلوروده على خلاف الأصل. وأمّا المقرّر فلوروده على خلاف ما يستفاد من الناقل ، لكونه