المسألة الثانية : في أنّ أصالة الصحّة في العمل (٢٦٠٨)
______________________________________________________
٢٦٠٨. اعلم أنّا إن قلنا باختصاص مورد قاعدة حمل فعل المسلم على الصحّة بفعل غير الحامل ، فالنسبة بينها وبين قاعدة الشكّ بعد الفراغ هو التباين.
وإن قلنا بكونه أعمّ منه ومن فعل الحامل ، بناء على ما يظهر من بعضهم من شمول الاولى لفعله كما سيجيء في محلّه ، فالنسبة بينهما بحسب المورد بالنسبة إلى فعل الحامل عموم من وجه ، لاختصاص الاولى بما كان الشكّ فيه في وجه الفعل وصفته ، أعني : صحّته بعد إحراز وقوعه ، وعمومها لما كان الشكّ فيه قبل تجاوز المحلّ وبعده ، واختصاص الثانية بما كان الشكّ فيه بعد تجاوز المحلّ وعمومها لما كان الشكّ فيه في الصفة أو الموصوف ، ففي مادّة الاجتماع يحكم بالصحّة من وجهين. وتظهر الثمرة في مورد الاجتماع في المعاملات ، بناء على اختصاص الثانية بالعبادات مطلقا أو في الجملة على الخلاف كما سيجيء ، فيحكم بالصحّة حينئذ لأجل القاعدة الاولى دون الثانية.
وقيل : لا بدّ حينئذ من تخصيصها بصورة تجاوز المحلّ ، تخصيصا لها بمفهوم عمومات قاعدة الفراغ ، مثل قوله عليهالسلام : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» فإنّ عموم القاعدة الاولى يعمّ صورة تجاوز المحلّ وعدمه ، فيخصّص بمفهوم «إذا خرجت». وفيه إشكال بل منع ، لما تقرّر في محلّه من عدم جواز العمل بمفهوم الدليل مع عدم العمل بمنطوقه ، والمقام من قبيل ذلك ، لفرض عدم العمل بقاعدة الفراغ في المعاملات.