وقال شيخنا الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي (١) : العود : هو الوطء ، في ظاهر كلام أحمد والخرقي.
قلت (٢) : وهذا مذهب الحسن وطاووس والزهري.
قال أحمد : العود : الغشيان ؛ لأن العود في القول [فعل](٣) ضدّ ما قال ، كما أن العود في الهبة : استرجاع ما وهب ، فالمظاهر منع نفسه غشيانها ، فعوده في قوله غشيانها.
وقال القاضي أبو يعلى وأصحابه : العود : العزم على الوطء (٤).
وهو مذهب أهل العراق (٥).
قال البغوي : وهو مذهب أحمد ومالك رحمهماالله ؛ لأن الله تعالى أمر بالتكفير عقيب العود [وقبل](٦) التماس بقوله : (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) ، وعلى كلا القولين لا يحل له الوطء قبل التكفير ؛ لقوله سبحانه : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) ، فإن وطئ أثم واستقرت الكفارة عليه.
وقال الزهري : عليه كفارتان.
وقال أبو حنيفة : تسقط الكفارة والظهار ، ثم لا يحل له وطؤها ثانية حتى يكفّر.
__________________
(١) في الكافي (٣ / ٢٦٠).
(٢) أي المصنف.
(٣) زيادة من الكافي (٣ / ٢٦٠).
(٤) إلى هنا انتهى النقل من الكافي.
(٥) تحفة الفقهاء (٢ / ٢١٤).
(٦) في الأصل : وقيل. والتصويب من ب.