فإن فات الوطء بموت أحدهما [أو فرقتهما](١) فلا كفارة عليه. وإن عاد فتزوجها لم تحل له حتى يكفّر (٢).
وقال أبو الخطاب : إن كانت الفرقة بعد العزم فعليه الكفارة. وهذا مقتضى قول من وافقه. وقد صرح أحمد بإنكاره ، وكذلك قال القاضي : لا كفارة عليه.
فصل
وفي التلذّذ بالمظاهر منها قبل التكفير بما دون الجماع ؛ كالقبلة واللمس ، عن الإمام أحمد روايتان :
[إحداهما](٣) : يحرم ؛ لأن ما حرّم الوطء من القول حرّم دواعيه ، كالطلاق.
والثانية : لا يحرم ؛ لأن المسيس هاهنا كناية عن الوطء ، فيقتصر عليه (٤).
فصل
وشذّ داود بن علي الأصبهاني فقال : العود : هو إعادة اللفظ ثانيا (٥).
قال الزجاج (٦) : هذا قول من لا يدري اللغة.
وقال أبو علي (٧) : قد يكون العود إلى شيء لم يكن الإنسان عليه قبل ، وسميت
__________________
(١) في الأصل : وفرقتهما. والتصويب من ب.
(٢) انظر : المغني (٨ / ١٢).
(٣) في الأصل : أحدهما. والتصويب من ب.
(٤) انظر : المغني (٨ / ١٠).
(٥) انظر : المغني (٨ / ١٤).
(٦) معاني الزجاج (٥ / ١٣٥).
(٧) الحجة للفارسي (١ / ٣٣١ ـ ٣٣٢).