الثاني : المرأة. قاله أبو حمزة الثمالي (١). دليله قوله عليهالسلام : «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم» (٢).
الثالث : العبد. حكاه الماوردي (٣).
الرابع : أنه الأسير المشرك. قاله الحسن وقتادة (٤). وهو الأظهر.
قال الحسن : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول : أحسن إليه ، فيكون عنده اليومين والثلاثة ، فيؤثره على نفسه (٥).
قال القاضي أبو يعلى : وهذا محمول على صدقة التطوع ، فإن الفرض لا يجوز صرفه إلى الكافر (٦).
وزعم بعض المفسرين : أن إطعام الأسير منسوخ بآية السيف (٧).
وليس قوله بشيء.
__________________
(١) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٨ / ٤٣٣).
(٢) أخرجه الترمذي (٣ / ٤٦٧ ح ١١٦٣) ، وابن ماجه (١ / ٥٩٤ ح ١٨٥١).
(٣) تفسير الماوردي (٦ / ١٦٦).
(٤) أخرجه الطبري (٢٩ / ٢١٠) ، وابن أبي شيبة (٢ / ٤٠١ ح ١٠٤٠٨). وذكره السيوطي في الدر (٨ / ٣٧١) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن مردويه عن الحسن. ومن طريق آخر عن قتادة ، وعزاه لعبد بن حميد.
(٥) ذكره الزمخشري في : الكشاف (٤ / ٦٦٩).
(٦) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٨ / ٤٣٤).
(٧) انظر : الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص : ١٩١) ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص : ٥٠٢).