واستعارته له ، بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف ، بين ما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن ، وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة (إذا تعذرت الحقيقة) ، فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار ، وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله ، هذا كله في المادة.
______________________________________________________
فيترتب على العلم بالحالة السابقة المنجزية والمعذرية بالإضافة إلى الحالة اللاحقة أيضا ، والحاصل في ظاهر الخطاب إسناد النهي عن النقض إلى نفس اليقين الظاهر بما أنه ملحوظ طريقا ، والمراد أن ترك العمل على طبق اليقين بالحالة السابقة بالإضافة إلى زمان الشك نقض لذلك اليقين فيلزم على ذلك أنه اعتبر الشارع ذلك اليقين يقينا بالحالة اللاحقة أيضا ، ومن الظاهر أن اعتبار اليقين بالحالة السابقة يقينا بالحالة اللاحقة أيضا أمر ممكن فلا موجب لحملها على جعل الحكم المماثل للمتيقن فيما كان حكما أو حكم الموضوع فيما كان موضوعا نظير ما ذكرنا في إجازة البيع الفضولي من أنه إذا أمكن جعل الملكية بعد الإجازة من حين العقد فلا داعي إلى الالتزام بجعل آثارها بعد الإجازة من حين العقد فالالتزام بالكشف الحكمي في الإجازة مقتضاها ثبوت الملكية بعد الإجازة من حين العقد لا جعل آثارها بعدها من حين العقد.
المراد من النهي عن نقض اليقين بالشك في الصحيحة وغيرها
ثمّ إنه لو أغمضنا عما ذكرنا وفرضنا أن إطلاق النقض بلحاظ المتيقن الذي بنى عليه الشيخ قدسسره فيمكن أن يقال باعتبار الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي أيضا أخذا بما لم يرد فيه عنوان النهي عن نقض اليقين بالشك كقوله عليهالسلام : «اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية» (١) وما عن الشيخ قدسسره من أن المراد من
__________________
(١) وسائل الشيعة ٧ : ١٨٤ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.