.................................................................................................
______________________________________________________
لا يجوز له الإتيان بالمسقط لاحتمال أن تكون مسقطيته من تفويت ملاك الواجب ومانعيته عن استيفائه ، نعم مع عدم التمكن تجري البراءة في احتمال وجوب الإتيان بذلك الفعل فلا يمكن المساعدة عليه ، فإنه إذا كان شيء رافعا لوجوب فعل لانتفاء الملاك في ذلك الواجب مع وجوده يؤخذ ذلك الفعل شرطا في نفس وجوب الواجب ، كاشتراط وجوب الصوم بعدم كون المكلف مسافرا ، وإذا كان موجبا لتفويت ملاكه ومانعيته عن استيفائه يؤخذ ذلك الفعل في متعلق الواجب مانعا بأن يكون تركه قيدا للواجب ، وإذا دار أمر شيء بين كون عدمه شرطا لوجوب الواجب أو عدمه قيدا لنفس الواجب ، فأصالة البراءة عن وجوبه مع وجوده ، مقتضاها عدم التكليف بذلك الواجب مع وجوده على ما هو المقرر في دوران أمر شيء بين كونه قيدا للوجوب أو للواجب ، وكذا تجري أصالة البراءة في احتمال وجوب ذلك المسقط عند سقوط ذلك الواجب من جهة اخرى هذا بحسب الكبرى.
حكم الايتمام ممن لا يتمكن من القراءة الصحيحة
وأما ما ذكره في مسألة القراءة والايتمام في الصلاة من أنه يستفاد مما ورد في كون سين بلال شينا ، أن الايتمام مجرد مسقط للقراءة وليس عدلا للواجب حتى أن المكلف عند عدم تمكنه من القراءة التامة يصلي بما يحسن من القراءة ، فقد أورد عليه بأنه لا دلالة في الرواية على ذلك ، أولا : أن الرواية نبوية ضعيفة بالإرسال ، وثانيا : أن ما يتحمله الإمام من القراءة ليس فيها حرف الشين ليتعين الايتمام عند عدم التمكن منها ، بل حرف الشين واقع في تشهد الصلاة ولا فرق فيها بين صلاة المنفرد والايتمام ، وإذا كانت القراءة الصحيحة معتبرة في الصلاة مطلقا نظير اعتبار الطهارة من الحدث فيسقط التكليف بالصلاة عمن لا يتمكن من قراءتها ، فغاية ما تدل عليه