.................................................................................................
______________________________________________________
خلاف الامتنان فيجري هذا الانحلال الحكمي في مورد دوران الأمر بين وجوب العام أو الخاص بعين البيان في الفرق.
في دوران الواجب بين كونه تعيينيا أو تخييريا
ثم إن المحقق النائيني قدسسره قد أدخل دوران الأمر بين كون الواجب هو العام أو الخاص في دوران الأمر بين كون الواجب فعلا واحدا تعيينيا أو متعددا تخييريا ، وذلك فإن الجنس لا يمكن أن يتعلق به الأمر فإنه لا تحصّل له في الخارج إلّا في ضمن الفصل فيتعلق به الأمر متميزا بالفصل ، فإن كان الفصل المتميز به فصلا معينا يكون الواجب تعيينيا ، أو كان فصلا ما (أيّ فصل) كان الواجب تخييريا ، وعليه يكون المقام من دوران الأمر بين كون الواجب تعيينيا أو تخييريا لا من دوران الأمر بين كون الواجب هو الأقل أو الأكثر ؛ لأنه لا يعقل أن يقال إن تعلق التكليف بالجنس متيقن والشك في تقيد الجنس بالفصل ، بل لا بد من القول بأنّ تقيّده بالفصل يقيني والأمر دائر بين كونه فصلا معينا أو فصلا ما ، ويكون المقام من موارد قاعدة الاشتغال ، ولا مجال للرجوع إلى البراءة عن كلفة التعيين ، وذلك لأنه لا يمكن أن يقال إن تعلق التكليف فيه بالجامع بين الفعلين أو الأفعال معلوم والشك في تعيّن فعل خاص ، ثم إنه قدسسره قد تعرض لجميع أقسام دوران الأمر بين التعيين والتخيير مع الالتزام بأن الحكم في جميعها الاشتغال ، ولا بأس في المقام من التعرض لما ذكره من الأقسام والحكم بالاشتغال الذي ذكره فيها ، فالقسم الأول : وهو الذي يدور الأمر فيه بين جعل الحكم على نحو التخيير أو التعيين في مقام جعل التكليف ، وله فروض.
الأول : أن يعلم التكليف في كل واحد منهما ولكن يتردد التكليف في كل منها