.................................................................................................
______________________________________________________
ظاهره إيراد الضرر على الآخر.
وأما مفاد الهيئة التركيبية ، فذكر الماتن ما حاصله أن (لا) الداخلة على طبيعي الضرر المسماة ب (لا) النافية للجنس ظاهرها نفي الطبيعي ، وإذا علم عدم كون نفيه بنحو الحقيقة خارجا يحمل على نفيه بالادعاء وإرادة نفي الطبيعي من (لا) النافية للجنس معروفة في استعمالاتها يجده من أمعن النظر إليها ، نعم لا بد في البين من مصحح للادعاء وهو أن يكون انتفاء الوصف أو الأثر سواء كان أثر الطبيعي من الأمر الخارجي ، أو الأمر الشرعي فلاحظ : يا أشباه الرجال ولا رجال ، ولا علم إلّا ما نفع ، ولا ربا بين الوالد والولد ، ولا صلاة إلّا بطهور ، ونفي الطبيعي ادعاء بلحاظ كون المصحح له ما ذكر غير جعل مدخولها الوصف أو الأثر بنحو الإضمار أو باستعمال لفظة (لا) في نفي الأثر ، أو الوصف بنحو المجاز في الكلمة ، وعلى ذلك يكون معنى لا ضرر نفيه خارجا ، ولكن بنحو الادعاء والمصحح للنفي نفي أثره أي حكمه بمعنى أن كل عمل أو معاملة انطبق عليها عنوان الضرر والضرار فلا يترتب عليه الحكم المترتب لو لا عنوان الضرر ، فلا يكون الوضوء الضرري أو الصوم الضرري مما يتعلق به الوجوب ، ولا يكون المرور إلى نخلته بلا استيذان من مالك الدار جائز إذا انطبق عليه عنوان الضرر إلى غير ذلك.
كون المنفي هو الفعل الضرري أو الحكم والتكليف الضرريين
وذكر الشيخ قدسسره أن المنفي بقاعدة نفي الضرر هو منشأ الضرر والسبب الذي يدخل في سلطان الشارع بما هو شارع ، وهذا المنشأ والسبب يكون بتشريع الحكم الموجب له لا سائر الأسباب من الامور الخارجية ، وأورد عليه في الكفاية مشيرا إليه بضرورة بشاعة استعمال الضرر وإرادة سبب من أسبابه فيكون المفاد بناء على ما ذكر