.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخ أن كل حكم وتكليف يكون منشأ للضرر فهو غير مجعول ، ويمكن الجواب عما ذكره الماتن قدسسره في مقام الإيراد أن الضرر لم يستعمل في سبب من أسبابه ، بل الضرر المنفي هو الضرر في مقام التشريع وأنه لم يشرع في ذلك المقام الضرر ، والضرر في ذلك المقام ينطبق على الحكم والتكليف الموجب للضرر ، ويؤيد ذلك المرسلة المروية في الفقيه «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» حيث إن الإسلام في فروعه هو الأحكام والتكاليف المجعولة على العباد ، وإلّا فما ذكره الماتن قدسسره من أن المنفي هو طبيعي الضرر خارجا ويكون نفيه كذلك بنحو الادعاء والمصحح للادعاء نفي الحكم أو الوصف كما في سائر موارد استعمالات (لا) النافية للجنس بنحو الادعاء لا يمكن المساعدة عليه ، فإن النفي كذلك ادعاء إنما يكون بالإضافة إلى الموضوعات التي يترتب على وجوداتها الأثر ، فإنه إذا لم يترتب الأثر المترقب من الشيء على الموجود أو لم يكن فيه الأثر المرغوب من الشيء ينفى ذلك الشيء خارجا ولو بنحو الادعاء ، وأما بالإضافة لمتعلقات التكاليف فعدم تعلق الوجوب بفعل يعد ضررا على المكلف أو تعلق الحرمة مع تركه أو إيجاده خارجا عصيانا لا يصحح نفي الضرر خارجا ، ولو بنحو الادعاء كما لا يخفى. وإن شئت قلت : إن ما ذكره الماتن قدسسره من حمل نفي الضرر على نفي الطبيعي خارجا غاية الأمر أن نفيه خارجا بالادعاء لانتفاء الأثر على غرار «لا صلاة إلّا بطهور» و «يا أشباه الرجال ولا رجال» غير صحيح ، فإن المنفي في تلك الموارد نفس الشيء ولو بداعي عدم الوصف والأثر المرغوب في أشباه الرجال أو في الصلاة من غير طهور ، وفي موارد نفي الضرر لا ينتفي الأثر المرغوب أو المترتب لنفس عنوان الضرر وإنما ينتفي الأثر المترتب على مورد صدقه لو لا انطباق عنوان الضرر ، نظير ما تقدم في رفع الإكراه