.................................................................................................
______________________________________________________
والاضطرار من حديث الرفع ، وما ذكرنا في رافعية الإكراه والاضطرار ونفي الحرج غير جار في نفي الضرر أيضا ، فإن ما استكره عليه أو ما اضطر إليه عنوان لنفس العمل الذي كان متعلق التكليف أو الموضوع للوضع لو لا طريانها بخلاف الضرر ، فإنه كما تقدم بمعنى النقص في المال أو العرض أو الطرف أو النفس ، وهذا لا ينطبق على نفس الوضوء والصوم وغير ذلك من متعلقات التكاليف ، ليقال : إن عنوان الضرر كعنوان الإكراه والاضطرار والحرج من العناوين الرافعة للتكاليف ، بل الضرر أمر مسبب عن الأفعال والأعمال ونفي السبب بنفي مسببه غير ظاهر من (لا) النافية للجنس ، وإذا كان المراد نفي سببه بنحو العناية يكون التكليف والوضع أيضا سببا للضرر.
والصحيح كما يأتي ليس المراد من نفي الضرر ونفي الضرار نفيهما في الخارج ولو ادعاء ، بل المراد نفيهما في مقام التشريع بمعنى أنّ الشارع لم يجعل في مقام التشريع ما يوجب الضرر على المكلف أو غيره ، ومرجعه إلى عدم جعل تكليف ضرري أو الحكم الوضعي الضرري لموضوع ، ولعل هذا مراد الشيخ قدسسره.
وكيف كان فقد يقال بظهور الثمرة بين ما ذكره الماتن في معنى نفي الضرر والضرار وما التزم به الشيخ قدسسره فيما إذا لم يكن الفعل أو المعاملة المتعلق بهما التكليف أو الوضع ضرريا ، بل كان الضرر في ناحية نفس الحكم والتكليف الثابت أو المتعلق بأحدهما ، كما إذا كان التكليف المعلوم إجمالا للجهل بمتعلقه أو موضوعه وتردده بين أطراف أحرز موافقته ضرريا أو كان الضرر في لزوم المعاملة ، كما في مورد خيار الغبن ، ولكن الثمرة المذكورة في مورد الجهل بين أطراف العلم الإجمالي بالتكليف محل منع ، كما إذا علم المكلف بكون أحد الماءين ملك الغير وغير راض