كما أن الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر جيء به تأكيدا ، كما يشهد به إطلاق المضار على سمرة ، وحكي عن النهاية لا فعل الاثنين ، وإن كان هو الأصل في باب المفاعلة ، ولا الجزاء على الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعلة ، وبالجملة لم يثبت له معنى آخر غير الضرر.
______________________________________________________
بالتصرف فيه مع عطشه الذي يخاف على صحته مع تركه شربهما مع انحصار الماء عليهما ، فإنه في الفرض لا يكون ترك شرب المغصوب منهما ضرريا ، بل الضرر في ناحية نفس حرمة شربه فإنها مع العلم الإجمالي بها تقتضي الموافقة القطعية ، هكذا قيل ولكن لا يخفى أن الضرر في ناحية إحراز امتثال التكليف في الفرض لا في ناحية أصل امتثاله ، كما أنه في ناحية إحراز ترك المغصوب لا في ناحية نفس تركه فلا مجرى لنفي الضرر على كلا المسلكين.
نعم مع اضطرار المكلف إلى شرب أحدهما يجوز له ذلك ؛ لأنّ الحرام الواقعي إذا كان المكلف مضطرا إليه يجوز ارتكابه ويكون حلالا فكيف بالمحتمل الحرمة من أطراف العلم ، ولكن الجواز في الاضطرار إلى أحدهما غير المعين في المختار حلية ظاهرية ما دام الجهل على ما تقدم في بحث الاضطرار إلى بعض أطراف العلم ، وأما مسألة خيار الغبن فقد ذكرنا في بحث الخيارات في بحث المكاسب أنه لا مجرى لقاعدة نفي الضرر في المعاملة الغبنية فإن الضرر فيها ينشأ من نفس إمضاء المعاملة الغبنية ، ولو كانت جارية لكان مقتضاه عدم صحة تلك المعاملة لا نفي لزومها ؛ لأن نفي لزومها تدارك للضرر ، ولكن المعاملات المبنية على التغابن والمداقّة وسائر المعاملات المالية المعاوضية فيها شرط ارتكازي عند الإطلاق من المتعاملين بأنّ إقدام كل منهما على المعاملة على تقدير التزام الآخر بالخيار له على تقدير غبنه ، ومع هذا الاشتراط لا يكون إمضاء المعاملة المنشأة كذلك خلاف الامتنان ؛ لأنّ نفي