.................................................................................................
______________________________________________________
المعتبر في الصلاة الوضوء بالحمل الشائع والمستصحب هو الوضوء بالحمل الشائع المحرز سابقا كما هو ظاهر الصحيحة ، وبتعبير آخر الطهارة من الحدث بالإضافة إلى غير الجنب هي الوضوء خاصة لا الجامع.
جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي
والقسم الثاني ـ ما إذا احرز حصول الكلي بفرد لا يعلم ذلك الفرد بعينه بل يتردد أمره بين أن يكون بقاؤه مقطوعا به على تقدير كونه هو الحاصل وبين ما ارتفاعه مقطوع على تقدير حصوله كما إذا كان الشخص متطهرا من الحدثين وخرج منه بلل مردد بين البول والمني وإذا توضأ فيشك قهرا في بقاء حدثه فالكلام في أنه يجري في الفرض الاستصحاب في ناحية بقاء حدثه المقطوع حصوله سابقا حتى لا يجوز له الدخول في الصلاة ما لم يحرز ارتفاع حدثه السابق بالاغتسال وكذا لا يجوز له مسّ كتابة القرآن أو لا يجري الاستصحاب في ناحية بقاء الحدث ، وحيث تقدم أن ركني الاستصحاب ؛ اليقين بحصول الشيء ، والشك في بقائه بأن يحتمل أن ما احرز حصوله سابقا باق فلا مانع من شمول خطابات «لا تنقض اليقين بالشك» لنفس الكلي المحقق سابقا فيحرز بقاؤه بإطلاق تلك الخطابات ، ولكن قد نوقش في جريان الاستصحاب في مثل الفرض بوجهين :
الأول ـ عدم تمامية ركني الاستصحاب حيث إن تحقق الكلي بفرد تحقق وتحققه بفرده الآخر تحقق آخر ، وعليه فإن تحقق في ضمن الفرد القصير فقد علم ارتفاعه ، وإن تحقق بفرده الآخر فهو مقطوع البقاء فلا يكون في الفرض علم بتحقق ، والشك في بقاء ذلك التحقق.