.................................................................................................
______________________________________________________
والوجه الثاني ـ أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن احتمال حصول الفرد طويل العمر فيكون الأصل الجاري في ناحية عدم حصول ذلك الفرد حاكما على الاستصحاب في ناحية نفس الكلي ، ومقتضى الوجه
الأول كما ترى عدم تمامية ركني الاستصحاب في ناحية الكلي ، ومقتضى الوجه الثاني وجود المانع عن جريانه في ناحية الكلي ، وهو وجود الأصل السببي الحاكم على الاستصحاب في ناحيته.
والجواب : عن الوجه الأول أن الكلي وإن لا يكون له تحقق بغير الفرد إلّا أن الفرد المتحقق له إضافتان إضافة إلى الكلي وبهذا اللحاظ يكون تحققا للكلي وإضافة إلى خصوصياته وبهذا الاعتبار يعد شخصا ، والتردد بين ما هو باق قطعا وغير موجود أصلا بملاحظة خصوصية كل من الفردين وأما بالإضافة إلى الطبيعي فالعلم بأن الطبيعي كان موجودا ونحتمل بقاء عين ذلك الطبيعي الموجود سابقا حاصل فعلا ، وإن شئت قلت المستصحب في هذا القسم أيضا كالقسم السابق هو الشخص ؛ لأن الموضوع للأثر الشرعي أو العقلي هو ما يكون بالحمل الشائع ذلك الطبيعي أو التكليف والحكم ، وإنما يسمى الاستصحاب من استصحاب الكلي ؛ لأن الأثر الثابت لذلك الشخص ليس أثرا بلحاظ خصوصيته بل بلحاظ أنه الطبيعي بالحمل الشائع فالطبيعي الموجود بالحمل الشائع يحتمل بقاؤه بعين تحققه السابق لاحتمال كونه هو الفرد الطويل ، وليس الشك الوارد في خطابات الاستصحاب إلّا احتمال البقاء ، وإلى ما ذكرنا يرجع ما ذكره الماتن قدسسره حيث قال بأن ما ذكر لا يوجب الإخلال في ركني الاستصحاب في ناحية الكلي ، وذلك فإن الكلي مع قطع النظر عن خصوصية كل من الفردين معلوم الحدوث ويحتمل تحققه فعلا بتحققه السابق المعبر عنه بالبقاء ، وإنما يختل الاستصحاب بالملاحظة إلى خصوصية كل من الفردين حيث