ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال بمثل حديث الرفع ، كذلك يمكن تخصيصهما بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية ، كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقا ،
______________________________________________________
عارفا بالكتابة لقرأها في المصحف في صلاته ، وإنما لا يلتفت إلى نسيانه فيما كان منشأ تركه الجزء أو الشرط نسيان الجزئية أو الشرطية حال العمل أو بعده أيضا ، والمقدار المذكور من إمكان الداعوية في حق غير المتمكن كاف في جعل الوجوب التخييري المذكور ، وإذا شك في كون الجزئية أو الشرطية في شيء مطلقة أو ساقطة حال النسيان عن الجزئية والشرطية ، فمقتضى البراءة عن الوجوب التعييني المتعلق بالعمل الواجد به ، مقتضاه جواز الاقتصار على المأتي به حال النسيان.
وبتعبير آخر يدور الأمر في المقام بين كون التكليف تعيينيا أو تخييريا ، ومقتضى أصالة البراءة عدم التعيين ، وبهذا يظهر أنه لا مجال في المقام لأصالة الاشتغال أو استصحاب بقاء التكليف بعد احتمال كون الوجوب في حق من يكون ناسيا للجزء أو الشرط في بعض الوقت تكليفا تخييريا ، نعم لو لم يمكن التكليف التخييري فرضا بل ثبوت الجزئية أو الشرطية لشيء ملازما للاطلاق في الجزئية والشرطية كان مقتضى الأصل في عدم جعل المسقط للتكليف لزوم الإعادة في الوقت ، فإن تركها يجب القضاء ، بخلاف ما لم يتذكر إلّا بعد خروج الوقت ، وكان لفائته قضاء ، حيث لا يجب القضاء لعدم إحراز فوت الواجب لكون ما أتى به حال النسيان مسقطا ووافيا بالملاك ، حيث إن الاستصحاب في عدم كونه مسقطا لا يثبت الفوت الموضوع لوجوب القضاء.
في أن مقتضى أصالة البراءة عدم إطلاق جزئية الشيء أو شرطيته
ينبغي التنبه في المقام لأمر وهو أن ما ذكرناه من أن مقتضى الأصل العملي فيما