ثم إنه لا باس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار [١] وتوضيح مدركها وشرح مفادها.
______________________________________________________
في قاعدة نفي الضرر
[١] يقع الكلام في قاعدة نفي الضرر في جهات ، الأولى : في الروايات التى ذكر لها مدركا ومنها موثّقة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، فكان يمر إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة فلما تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فشكا إليه ، وخبّره الخبر فأرسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله وخبّره بقول الأنصاري وما شكا ، وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيع ، فقال : لك بها عذق يمدّ لك في الجنة فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار» (١) وفي رواية الحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام بعد الإباء قال صلىاللهعليهوآله لسمرة : «ما أراك يا سمرة إلّا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها ، فاضرب بها وجهه» (٢) ، ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ ، وقال : لا ضرر ولا ضرار» (٣) ، وبهذا السند روى عقبة ابن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرّفت الأرف وحددت
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٢٨ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب إحياء الموات ، الحديث ٣.
(٢) المصدر المتقدم : ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ، الحديث الأول.
(٣) وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٢٠ ، الباب ٧ من أبواب كتاب إحياء الموات ، الحديث ٢.