وأما الهيئة ، فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقة ، لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار ، سواء كان متعلقا باليقين ـ كما هو ظاهر القضية ـ أو بالمتيقن ، أو بآثار اليقين بناء على التصرف فيها بالتجوز أو الاضمار ، بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين ، كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين ، فلا يكاد يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها ، فلا مجوّز له فضلا عن الملزم ، كما توهّم.
______________________________________________________
اليقين هو اليقين باشتغال الذمة بصوم شهر رمضان ، وأن هذا الاشتغال لا يرتفع إلّا برافع لا يمكن المساعدة عليه فإن التكليف بصوم شهر رمضان يرتفع وينتهي بانقضاء نفس رمضان وفي مورد الشك في كون الشهر تاما أو ناقصا يكون الشك من قبيل الشك في المقتضي مع أن إرجاع اليقين إلى اليقين بالتكليف خلاف ظاهر الرواية ، بل ظاهرها عدم الفرق في يوم الشك بين الابتداء أو الانتهاء ، ويؤيد اعتبار الاستصحاب مطلقا حتى في مورد الشك في المقتضي : «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه» (١) الوارد في حديث الأربعمائة والتعبير بالتأييد لضعف السند بل الدلالة أيضا لاحتماله قاعدة اليقين كما هو مقتضى ظهوره في اتحاد متعلقي اليقين والشك حتى من حيث الزمان فإن إلغاء اعتبار اتحاد القضيتين من حيث الزمان في أخبار الاستصحاب كان بملاحظة مواردها.
التفصيل بين موارد الشك في الرافع والمقتضي وبيان المراد منهما
ثمّ إنه يقع الكلام في معيار الشك في الرافع والمقتضي وقد ذكر النائيني قدسسره ما
__________________
(١) الخصال ٢ : ٧٥٢. حديث الأربعمائة.