الثالث : إنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام ، أو ما يشترك بين الاثنين منها [١] ، أو الأزيد من أمر عام فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه وارتفاعه ، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام ، وإن كان الشك فيه من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه ، بين ما هو باق أو مرتفع قطعا ، فكذا لا إشكال في استصحابه ، فيترتّب عليه كافّة ما
______________________________________________________
[الثالث : في جريان الاستصحاب في أقسام الكلي]
[١] قد يكون المستصحب أمرا جزئيا يشك في بقائه واخرى يكون أمرا كليا ويجري الاستصحاب في بقاء ذلك الأمر الجزئي أو الكلي فيما كان كلّ منهما موضوعا لحكم شرعي أو قابلا للتعبد بالبقاء فيما كان بقاؤه ولو تعبدا موضوعا لأثر عقلي كالإجزاء في مقام الامتثال والماتن قدسسره فرض كون المتيقن كليا أو جزئيا في خصوص الأحكام ، ويظهر الحال فيها بعد التكلم في أقسام الكلي من جهة الشك في بقائه فنقول : ذكروا في استصحاب الكلي أقساما :
الأول ـ ما إذا كان الشك في بقاء الكلي وعدمه للشك في بقاء الجزئي السابق من الفرد المعين المحرز أو عدم بقائه ، وجريان الاستصحاب في هذا القسم في ناحية الكلي كجريانه في ناحية الجزئي بلا كلام ؛ لتمام ركني الاستصحاب في ناحية الكلي كتمامهما في ناحية الفرد ، ولكن قد يقال : بأن الاستصحاب في الفرد لا يغني عن الاستصحاب في ناحية الكلي بل لا بد من إجراء الاستصحاب في ناحية كل من الفرد والكلي ليترتب على الاستصحاب الأثر المترتب على الكلي والأثر المترتب على الفرد ، ويجري في ناحية ذي الأثر خاصة إذا لم يكن الأثر الشرعي إلّا لأحدهما كما إذا كان المكلف محدثا بالأصغر وشك في أنه توضأ أم لا فيجري الاستصحاب في ناحية كونه محدثا فلا يجوز له الدخول في الصلاة ، ولا مسّ كتابة القرآن وأما إذا