قلت : نعم ، ولكن الظاهر أنه أخذ كشفا عنه ومرآة لثبوته ليكون التعبّد في بقائه ، والتعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه ، فافهم.
______________________________________________________
المائع المفروض بولا ، وإلّا يدخل في مثال القسم الأول كما لا يخفى.
لا يقال : كيف يجري الاستصحاب في ناحية عدم كونه بولا مع عدم الحالة السابقة حتى بناء على اعتبار الاستصحاب في العدم الأزلي فإن جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية يختص بما إذا كان المسلوب عن الشيء قبل وجوده أيضا من أوصاف الموجود وعوارضه لا عنوان الذات والذاتي فإن الذات والذاتيات لا تكون مسلوبة عن الشيء ولو قبل وجوده حيث إن البول بول حتى في مرتبة الذات ، ومع الإغماض عن ذلك فالاستصحاب في عدم كونه بولا معارض بالاستصحاب في عدم كونه ماء؟
فإنه يقال : بناء على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي لا فرق بين أن يكون المستصحب عدم الوصف اللازم أو عنوان الذات والذاتي فإن عدم صحة السلب ولزوم الحمل في الذاتي للشيء حتى في مقام الذات إنما هو بالحمل الأولي والموضوع للأثر الشرعي هو المسلوب بالسلب الشائع وكما أن الوصف اللازم يسلب عن الشيء قبل وجوده كذلك عنوان الذات أو الذاتي يكون مسلوبا عنه قبل وجوده بذلك السلب مع أنه في مثل المائع يمكن الاستصحاب بنحو السالبة بانتفاء المحمول كما ذكرنا في محله.
ثمّ إنه لا يجري من جريان الاستصحابين الترخيص في المخالفة القطعية العملية حيث لا يجوز الوضوء به أي لا يجزي للصلاة ولا يحكم بنجاسة ملاقيه حتى فيما إذا لم يكن للمكلف ماء آخر للوضوء لصلاته فتنتقل الوظيفة إلى التيمم ؛ لأنه غير واجد للماء كما لا يخفى.