نعم إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة ، كما لا يخفى ، ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلّا بأن يقال : إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة [١] هو إحرازها ، ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها ، فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها ، كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حالها ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
تعليل عدم لزوم الإعادة بالاستصحاب في طهارة الثوب حال الصلاة
[١] ذكر الماتن قدسسره بأنه لا يمكن دفع الإشكال إلّا بالالتزام بأن الشرط في صحة الصلاة أحد أمرين : إما الطهارة الواقعية ، أو إحرازها ولو حال الصلاة وتعليل عدم لزوم إعادة الصلاة بالاستصحاب لعدم اشتراطها بخصوص طهارة الثوب واقعا بل الشرط الأعم من الطهارة الواقعية وإحرازها فيحكم بالإجزاء في الصورتين لكون المكلف محرزا لها وإن لم يصادف إحرازها الواقع ، فلا يقال : إذا لم تكن الطهارة الواقعية شرطا فلا يجري الاستصحاب فيها لاعتبار كون المستصحب حكما أو موضوع الحكم ؛ لما ذكر من أن الطهارة الواقعية لا تسقط عن الشرطية ، كما إذا اعتقد بنجاسة ثوبه وصلى فيه غفلة ثمّ ظهر بعد الصلاة أنه كان طاهرا واعتقاده بنجاسته كان خطأ وهذا المقدار من الشرطية كاف في جريان الاستصحاب فيها مع أنه يكفي في جريان الاستصحاب في شيء كونه قيدا للموضوع والطهارة الواقعية قيد للإحراز المفروض كونه شرطا في الصلاة ، لا يقال : لو كان الشرط في الصلاة طهارة الثوب الأعم من الواقعية والظاهرية يتعين تعليل الإجزاء وعدم لزوم الإعادة بإحراز المكلف طهارة ثوبه حال صلاته لا بنفس الطهارة حال الصلاة حيث إن التعبد بطهارته حال الصلاة غير قابلة للتعبد بعد انكشاف الخلاف ورؤية النجاسة السابقة فإنه يقال : لو كان تعليل الإجزاء بلحاظ