الثالث عشر ـ أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام [١] لكنه ربما يقع الإشكال والكلام فيما إذا خصّص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام.
______________________________________________________
وننكر نبوة كل من لم يقر بنبوة نبينا يرجع إلى ما ذكر فلا يرد من أن موسى أو عيسى لم يكن كليا بل شخصا خارجيا اعترف المسلمون وغيرهم بنبوته.
في التمسك بالعام بعد ورود التخصيص فيه في زمان
[١] قد تقدم أنه مع الدليل الاجتهادي في مورد ولو كان عاما أو مطلقا يقتضي عموم الحكم لا تصل النوبة إلى الاستصحاب حيث إنه أصل عملي ولكن ربما يقع الكلام في أن للعام أو المطلق دلالة في المورد لئلا يبقى للاستصحاب موضوع أو أنه لا دلالة لهما على حكم المقام ليكون فيه مجال للاستصحاب على تقدير تحقق أركانه ، وقد ذكر الماتن قدسسره أنه ربما لا يكون مدلول العام بالإضافة إلى الأزمان انحلاليا بأن يستفاد منه بالإضافة إلى كل واحد من أفراده حكم واحد استمراري كما يقال في مفاد قوله سبحانه : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) من أن كل ما يوجد من العقد في الخارج يحكم عليه بلزوم الوفاء به في عمود الزمان بحيث ينتزع منه لزوم ذلك العقد وقد يكون مدلوله انحلاليا حتى بالإضافة إلى الأزمان لأفراده بحيث يستفاد منه الحكم لكل من أفراده في كل من الأزمنة كما إذا ورد في الخطاب أكرم كل عالم في كل زمان أو أشبع كل جائع.
والخاص الوارد على خلاف حكم العام أيضا على قسمين :
ـ فتارة يكون الزمان ظرفا لحكمه كما ورد في الخطاب إذا اشتريت متاعا فيه عيب لا تعلمه فلك الخيار في رده.
ـ واخرى يكون الزمان فيه مفردا بأن يؤخذ الزمان فيه قيدا للمتعلق أو الموضوع كما ورد لا تكرم زيد العالم يوم الجمعة ، وعلى ذلك فلو كان الحكم في ناحية العام