فإنه يقال : إن الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا ، إلّا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا ، بل هي شرط واقعي اقتضائي ، كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب ، هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط ، حيث إنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا.
______________________________________________________
عدم الفرق في المقام بين الالتزام بشرطية طهارة الثوب والبدن أو مانعية نجاستهما
ثمّ إنه لا مورد في المقام للتكلم في أن طهارة الثوب والبدن شرط في الصلاة أو أن نجاستهما أو العلم بها مانعة فإن ما يذكر ثمرة بين كون شيء شرطا للمعاملة أو العبادة أو كون ضده مانعا عن أحدهما من أنه على فرض اشتراط الشيء يكون اللازم إحرازه ولا يكفي إحراز عدم ضده بخلاف ما إذا كان ضده مانعا حيث يحرز عدمه ولو بالأصل كما إذا شك في كون اللحم من مذكى أو من الميتة فإنه لو كان جواز الأكل مشروطا بكونه مذكى فلا بد من إحرازه كما إذا كان جواز بيعه أيضا كذلك بخلاف ما إذا كانت حرمة البيع أو عدم جواز الأكل معلقا على كونه ميتة حيث يحكم بجواز أكله وجواز بيعه فيما جرى الأصل في عدم كونه من الميتة فإن هذه الثمرة لا تجري في المقام ؛ لأن المشكوك في طهارته ونجاسته محكوم بالطهارة فيمكن إحراز طهارة الثوب بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة كما يمكن نفي نجاسته بالاستصحاب ، ودعوى أن كلا من طهارة الثوب ونجاسته شرط ومانع لا يخفى ما فيها ؛ لكون أحد الاعتبارين لغوا. نعم يمكن فيما إذا كان لضدين ثالث اعتبار أحدهما شرطا والآخر مانعا حيث يمكن عدم تحقق المانع وعدم حصول الشرط بأن يوجد ذلك الثالث.
نعم ، قد ذكر في بحث الطهارة أن ظاهر جملة من الخطابات مانعية العلم بالنجاسة بالإضافة إلى ثوب المصلي وبدنه ، ولكن بعد العلم بالنجاسة يكون الشرط طهارتهما فلا بد من إحراز طهارتهما من النجاسة المعلومة.